ولو تزوج العبد بحرة من دون إذن فلا مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم وأولادها رق
ومع الجهل فالولد حر ولا قيمة عليها ويتبع العبد بالمهر بعد عتقه ولو تزوج بأمة فإن
إذن الموليان أو لم يأذنا فالولد لهما ولو أذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن خاصة ولو
اشترك أحدهما بين اثنين فأذن مولى المختص وأحدهما فإشكال ، ولو زنى العبد بأمة غير
مولاه فالولد لمولى الأمة ولو زنى بحرة فالولد حر ولو زوج عبده أمته ففي اشتراط قبول
المولى أو العبد إشكال ينشأ ( من ) أنه عقد أو إباحة وفي وجوب إعطائها من مال المولى شيئا خلاف
شرح
النفي فثبت مقابله وهو الحرية لعدم خلو الموضوع عنهما هنا وجعله نهيا يستلزم
تكليف ما لا يطاق إذ الملك هنا وعدم حكم من الشارع غير مقدور له والإضمار
خلاف الأصل .
( واعلم ) أن قول المصنف ( والولد رق ) عطف على قوله ( العشر مع البكارة ونصفه
لا معها ) فقوله هنا ( والولد رق ) تمام القول الذي حكاه بقوله ( وقيل ) لأن المصنف
قال قبل ذلك ( ولو وطئ جهلا أو بشبهة فلا حد وعليه المهر والولد حر ) ودعويها هنا
الحرية هو شبهة .
قال قدس الله سره : ولو تزوج العبد ( إلى قوله ) فإشكال .
أقول : ينشأ ( من ) عموم قولهم فالولد لمن يأذن فوجود إذن أحدهما وانتفاء إذن
الآخر سبب لملك من لم يأذن وهذا متحقق هنا ( ومن ) أنه في الحقيقة نماء الأب والأم معا
فإذا انتفى إذن مالك أحدهما وثبت بإذن الآخر أسقط الشارع اعتبار كونه نماء لمن أذن مولاه
ونسبه إلى الآخر فكان نماء ملكه فكان له ولا يمكن أن يجعل نماء لنصف أحدهما
( ولأنه ) خروج عن صورة النص فلا يتعدى الحكم إليه لأنه خلاف الأصل .قال قدس الله سره : ولو زوج عبده أمته ( إلى قوله ) أو إباحة .
أقول : ( وجه كونه عقدا ما روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح
عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام : قال سألته عن الرجل كيف ينكح
عبده أمته : قال يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه
ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك الحديث ( 1 ) سماه نكاحا والأصل الحقيقة وأوجب
هامش
( 1 ) ئل باب 43 خبر 1 من أبواب نكاح العبيد