وعشرين وربع العبد وهو ثلاثة أسهم صار له أحد عشر ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه
وهو تسعة تضمها إلى سهام صاحب الثلث فالجميع عشرون ففي الرد تجعل الثلث عشرين
فالمال ستون فلصاحب العبد تسعة من العبد وهو ربعه وخمسه ولصاحب الثلث ثمانية
من الأربعين وهي خمسها وثلاثة من العبد وهي عشره ونصف عشره ( ويحتمل ) مع عدم
الإجازة ضم سهامه إلى سهام الورثة وبسط باقي العبد والتركة أخماسا فله عشر العبد
وخمس المائتين على الثاني .
Commentary
صاحب العبد أولى لأنه أوصى له بشئ شرك معه غيره فيه وصاحب الثلث أفرده بشئ
لم يشاركه فيه غيره فوجب أن يقسم الثلث بينهما حالة الرد على حسب مالهما في الإجازة
كسائر الوصايا ( ومن ) ( 1 ) أن حال الإجازة إنما دخل النقص للتزاحم ولولاه لما دخل
نقص فلا يوجد غيره فينزل على الوصية ( ولأن ) كل واحد قد أوصى له بثلث وقد رجعت
الوصيتان إلى الثلث وهو نصف الوصيتين فيرجع كل إلى نصف وصيته فيدخل النقص
على كل منهما بقدر ماله في الوصية ثم على التقدير الأول يأخذ ( 2 ) صاحب المعين
نصيبه منه ويضم للآخر سهامه إلى سهام الورثة ويقتسمون الباقي على خمسة لأن له السدس
وللورثة أربعة أسداس ( أم يأخذ ) صاحب العين نصيبه من المعين والآخر يأخذ حقه من
جميع المال وهو السدس فيحصل هنا احتمالات ثلاث .
( ألف ) أن يقسم الثلث بينهما على قدر الوصيتين ويأخذ صاحب المعين نصيبه من المعين
والآخر نصيبه من جميع المال - فيأخذ الأول نصف العبد ويأخذ صاحب الثلث سدس العبد
وسدس المائتين - فيأخذ من العبد ستة عشر وثلثا ( ومن المأتين ) ثلاثة وثلاثين وثلثا .
( ب ) أن يقسم الثلث بينهما على قدر الوصيتين - ويأخذ صاحب المعين نصيبه
من المعين وصاحب الثلث يضم نصيبه إلى أنصباء الورثة ويقسم بينهم أخماسا فيكون
له عشر العبد وخمس المأتين .
( ج ) أن يقسما المال على حسب مالهما في الإجازة فهيهنا احتمالان .
( ألف ) أن يكون لصاحب الثلث ربع العبد مع الإجازة ( فنقول ) هنا نضرب
Footnote
( 1 ) عطف على قوله اعتبارا بنصه من قبيل العطف على المعنى .
( 2 ) استفهام بقرينة قوله بعد ذلك أم يأخذ صاحب العين الخ .