تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
مثلا نصفه فتبين صحة الهبة في نصفه وإن اختار الفداء فخلاف ( قيل ) بأقل الأمرين ( وقيل ) بالأرش فإن كانت قيمته دية فنقول صحت الهبة في شئ وندفع إليهم باقي العبد وقيمة ما صحت الهبة فيه وذلك يعدل شيئين فالشئ نصف العبد ، ولو كانت قيمته ثلاثة أخماس الدية فاختار فدائه بالدية فقد صحت الهبة في شئ ويفديه بشئ وثلثين فصار مع الورثة عبد وثلثا شئ يعدل شيئين فالشئ ثلاثة أرباع فتصح الهبة في ثلاثة أرباع العبد ويرجع إلى الواهب ربعه مائة وخمسون وثلاثة أرباع الدية سبعمائة وخمسون صار الجميع تسعمأة وهو مثلا ( 1 ) ما صحت فيه الهبة ولو ترك الواهب مائة دينار ضممتها إلى قيمة العبد فإن اختار دفع العبد ثلثه وربعه وذلك قدر نصف جميع المال بالجناية وباقيه لانتقاض الهبة فيصير للورثة العبد والمائة وهو مثلا ما جازت الهبة فيه وإن اختار الفداء وقد علمت أنه إذا لم يترك شيئا فدى ثلاثة أرباعه فزد على ذلك ثلاثة أرباع المائة يصير ذلك سبعة أثمان العبد فيفديه بسبعة أثمان الدية . الثانية لو أعتق عبدا مستوعبا قيمته مائة فقطع إصبع سيده خطأ عتق نصفه وعليه نصف قيمته فيصير للسيد نصفه ونصف قيمته وذلك مثلا ما عتق وأوجبنا نصف القيمة لأن عليه من أرش جنايته بقدر ما عتق منه ( فنقول ) عتق منه شئ وعليه شئ فصار مع السيد عبد إلا شيئا وشئ يعدل شيئين فأسقط شيئا بشئ يبقى ما معه من العبد يعدل شيئا مثل ما عتق منه ولو كانت قيمة العبد مائتين عتق خمساه لأنه عتق منه شئ وعليه نصف شئ للسيد فصار للسيد نصف شئ وبقية العبد يعدل شيئين فيكون بقية العبد تعدل شيئا ونصفا وهو ثلاثة أخماسه والشئ الذي أعتق خمساه ، ولو كانت قيمته خمسين فما دون عتق كله لأنه يلزمه مائة وهي مثلاه أو أكثر وإن كانت قيمته شيئين قلنا عتق منه شئ وعليه شئ وثلثا شئ للسيد مع بقية العبد يعدل شيئين
شرح
قال دام ظله : وإن اختار الفداء فخلاف قيل بأقل الأمرين وقيل بالأرش أقول : قد مضى أن العبد الجاني خطأ إذا طلب مولاه افتكاكه هل يفكه بالأرش أو بأقل الأمرين فلا حاجة إلى ذكره هنا .
هامش
( 1 ) بالإضافة .