Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 602

Contributors:

P.602
من الثلث واستسعى القريب في الباقي ولو أوصى له بمن ينعتق عليه فقبله انعتق من صلب المال لأن اعتبار الثلث إنما هو في ما يخرجه عن ملكه اختيارا ( وكذا ) لو وهب أو ورث ( وكذا ) المفلس والمحجور عليه والمديون والمريض ولو وهب ابنه فقبله وقيمته مائة وخلف مأتين وابنا آخر عتق وأخذ مئة ولو كان قيمته مأتين والتركة مئة عتق أجمع وأخذ خمسين . ولو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها ثم أعتق أحدهما ووهبه الآخر وخلفهما مع مولاه ولا وارث له سواه أعتق ثلثا المعتق إلا أن يجيز المولى ثم يرث بثلثه ثلثي بقية التركة فيعتق منه ثمانية اتساعه ويبقى تسعة وثلث أخيه للمولى ( ويحتمل ) عتق جميعه ويرث أخاه لأنه بالإعتاق يصير وارثا لثلثي التركة فتنفذ إجازته في عتق باقيه فتكمل له الحرية ثم يكمل له الميراث ولو ملك من يرثه ممن لا ينعتق عليه كابن عمه ثم مات ملك نفسه وعتق وأخذ باقي التركة إن لم يكن هناك وارث ولو كان هناك وارث لم يعتق وإن كان أبعد فإن أعتقه في مرضه فإن خرج من الثلث عتق وأخذ التركة وإلا عتق ما يحتمله الثلث وورث بنسبته وكذا لو كان قد أقر بأنه كان أعتقه في صحته مع التهمة وكل ما يلزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه كأرش الجناية وجناية عبده وما عارض عليه بثمن المثل وإتلاف مال الغير ظلما أو غيره والنكاح بمهر المثل ، يمضي من الأصل . ولو أعتق المستوعب أو وهبه ثم مات المعتق أو الموهوب قبله احتمل البطلان
Commentary
قال دام ظله : ولو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها ( إلى قوله ) ثم يكمل له الميراث . أقول : وجه الأول أنه لا شك في اعتبار العتق من الثلث لأنه تبرع فيعتق ثلثاه لأنه ثلث التركة فيرث ثلثي التركة على ما يأتي والتركة ثلثه وكل أخيه فيكون له تسعاه وثلثا أخيه ويبقى للمولى تسعه وثلث أخيه والحق الثاني ( ووجهه ما ذكره المصنف . قال دام ظله : ولو أعتق المستوعب ( إلى قوله ) والصحة فيه . أقول : وجه الأول أنه لا يصح التبرع في جزء ما حتى يملك الورثة ضعفه و
إيضاح الفوائد — Page 602 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي