Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 598

Contributors:

P.598
صحيحا واقبض مريضا لأن القبض هو المزيل للملك وكذا لو أبرء عن دين أو كاتب عبدا وإن زاد عن ثمن المثل ولو شرط في الهبة عوض المثل فمن الأصل ودونه يكون الزائد من الثلث ويمضي من الأصل ما يؤديه من الديون وأروش الجنايات سواء وقعت في الصحة أو مرض الموت وكذا مهر المثل مع الدخول أما لو زاد كان الزائد من الثلث ولو خصص بعض الديون بالقضاء لم يكن لباقي الديان المشاركة وإن قصرت التركة أما لو أوصى بتخصيصه بالقضاء لم يصح ويمضي من الأصل الكفارة الواجبة وأجرة المثل عن حجة الاسلام أو المنذورة في الصحة وأجرة مثل الصلاة من الثلث وإن كانت واجبة وبالجملة كل واجب يخرج من صلب المال . الثانية لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال فهو من رأس المال كالبيع وأصناف المعاوضات سواء كان مع أجنبي أو وارث وسواء كان متهما أو لا ولو باع الوارث بثمن المثل وأقر بقبض الثمن من غير مشاهدة نفذ البيع إن كان مستوعبا وكان الإقرار من الثلث مع التهمة وما يتغابن الناس بمثله يمضي من الأصل ولو أوصى أن يكفن بالمرتفع مضى الزائد عن المجزي من الثلث ولو اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل السلعة من الأصل والزائد من الثلث وكذا لو شرط أقل من عوض المثل في الهبة
Commentary
أقول : وجه القرب عموم قوله عليه السلام المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله ( ولأنه ) لم يجب عليه بأصل الشرع فكان تبرعا ( وقيل ) يمضي من الأصل لعموم الأمر بالوفاء بالنذر ولأنه واجب والواجبات تمضي من الأصل ولأن علة الخروج من الثلث الاستحباب وقد زال بالنذر ( وفيه نظر ) لأنه مصادرة على المطلوب ( ولأنه ) لو صح نذره لكان للرجل عند موته أكثر من الثلث والتالي باطل لما تقدم من قول أبي الحسن عليه السلام الثلث في رواية علي بن يقطين وهو عام ( لأنه ) قد ثبت في الأصول أن ( ما ) في الاستفهام تقتضي عموم جوابها - فلزم أن كل ماله منحصر في الثلث فكلما ليس من الثلث ليس من ماله فلم يقع تصرفه في ماله ( ولأنه ) محجور عليه والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف .