تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
أخماس وللثاني ثلاثة وثلاثة أخماس وللثالث أربعة وثلاثة أخماس ، فإذا أردت الصحاح ضربت خمسة في أربعة وعشرين . السابعة لو خلف ثلاثة بنين وثلاث بنات - وأوصى لأجنبي بمثل أحد بنيه إلا عشر المال - ولآخر بمثل آخر إلا نصف سدس المال - ولآخر بمثل بنت إلا ثلث خمس المال - ولآخر بمثل ما لأحد بينه وإحدى بناته إلا سدس المال فمخرج الكسور ستون ومجموع الكسور منه خمسة وعشرون وهو ما يخص ثلاثة بنين وبنتين وهم الموصى بمثل انصبائهم فيضاف إليه لبنت أخرى ثلاثة وثمن تبلغ ثمانية وعشرين وثمنا ويبقى أحد وثلاثون وسبعة أثمان تقسم على سهام الورثة والموصى لهم وهو سبعة عشر نصيب كل بنت واحد وسبعة أثمان فيضاف إلى ما أصابها أولا وهو ثلاثة وثمن فيبلغ خمسة وهو نصيب بنت واحدة من ستين ونصيب الموصى لهم مجملا بثمانية أسهم منها خمسة عشر فللموصى له بمثل ابن إلا العشر أربعة وبمثل ابن إلا نصف السدس خمسة وبمثل بنت إلا ثلث الخمس واحد وبمثل ابن وبنت إلا السدس خمسة فالجميع خمسة عشر ( أو نقول ) نأخذ مالا ونخرج منه أربعة أنصباء ونسترد ( من ) الأول عشر المال ( ومن ) الثاني نصف سدسه ( ومن ) الثالث ثلث خمسه ( ومن ) الرابع سدسه فالمال والكسور إلا أربعة أنصباء تعدل أنصباء الورثة وهي أربعة ونصف فالمجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء ونصفا فالمال ستون والمجموع خمسة وثمانون والنصيب عشرة فللأول بعد حذف الكسور أربعة وللثاني خمسة وللثالث واحد وللرابع خمسة . الثامنة لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال ولآخر بمثل نصيب
شرح
خمسة وأربعين الثلث للوصايا على خمسة للأول سهمان هي ستة وللثاني ثلثه هي تسعة والباقي للأولاد لكل واحد عشرة ويرد عليه أن الموصى له بمثل النصيب لم يحصل له مثل نصيب الولد الأصلي ولا الحاصل بل مثله على تقدير لم يحصل وهو تقدير الإجازة وهذا من متمسكات القائلين بالبطلان وفيه نظر ( لأنه ) لا يلزم من عدم حصول ما أوصى له بتمامه بطلان الوصية لعارض . قال دام ظله : الثامنة لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها ( إلى قوله )
إيضاح الفوائد — صفحة 588 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي