Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 562

Contributors:

P.562
عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة ولو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد ومن لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة وقسمت الباقي بين الوصيتين على ثلاثة ولو كان ماله ثلاثة آلاف فأوصى له بعبد يساوي خمسمائة ولآخر بدار تساوي ألفا ولثالث بخمسمائة ومنع من التقديم ورد الورثة فلكل واحد منهم نصف ما أوصى له به . الثامنة لو أوصى له بنصف ماله ولآخر بثلثه ولآخر بربعه على سبيل العول من غير تقديم ولا رجوع فقد بينا أن الوجه عندنا الصحة مع إجازة الورثة ( فيحتمل ) حينئذ قسمة المال على ثلاثة عشر سهما للموصى له بالنصف ستة وبالثلث أربعة وبالربع ثلاثة ( وإعطاء ) صاحب النصف خمسة وثلثي سهم وصاحب الثلث ثلاثة وثلثي سهم وصاحب الربع سهمين وثلثي سهم لأن صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثني عشر فيدفعان إليه وهما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهما سهم فيأخذانه فيبقى ثمانية بينهم أثلاثا فتصح من ستة وثلاثين لصاحب النصف سبعة عشر والثلث أحد عشر والربع ثمانية .
Commentary
نسبته إلى المجموع من الكل والثلث ربع ( ب ) قال الشيخ في الخلاف ولو بدا لصاحب الثلث كان له ولصاحب الكل الثلثان مع إجازة الورثة وعندنا لو نص على عدم الرجوع والعول كان للأول الربع أيضا ولو ردوا قسم الثلث على نسبة الإجازة . قال دام ظله : ولو أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بثلثه ( إلى قوله ) وبالربع ثلثه إلى آخره . أقول : وجه الاحتمال الأول نفوذ الوصية بكل المال على تقدير الإجازة لأن هذه المسألة تفريع على نفوذها مع الإجازة وثبوت التفاضل بينهم لتصريح الموصى به فيقسم على قدر انصبائهم كالشركاء فيدخل النقص بسهم العول للضرورة على الكل وإلا لزم الترجيح من غير مرجح ولأن العمل بالوصية واجب ولا يتم إلا بذلك فإن قسمته على غير الأنصباء تغيير للوصية ولأنه لو أوصى بأعداد مختلفة تقصر التركة عن الكل لقسم بينهم على قدر الوصايا كما لو أوصى لواحد بمائة وهي ( قدر - خ ) ثلث تركته