الثاني والبنين وتصح من ستة فإن ردوا بطلت وصية الثاني وعلى الثاني للأول الثلث
وللآخر الربع مع الإجازة وتصح من ستة وثلاثين ولو زاد الجزء على الثلث كالنصف
احتمل وجها ثالثا وهو أن يجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين وهو ربعها
لأن الثلثين حق للورثة لا يؤخذ منهم شئ إلا بإجازتهم وصاحب النصيب كواحد
منهم لا ينقص من السدس شئ إلا برضاه ( فعلى الأول ) لصاحب الجزء النصف
والباقي أرباعا للثاني والورثة وتصح من ثمانية ( وعلى الثاني ) للأول النصف وللثاني
الربع ويبقى الربع بين البنين وتصح من اثني عشر ( وعلى الثالث ) للأول النصف
وللآخر السدس ويبقى الثلث للبنين وتصح من ثمانية عشر . ، ولو أوصى لرجل بمثل نصيب
وارث ولآخر بجزء مما يبقى من المال احتمل ( أن يعطى ) صاحب النصيب مثل نصيب
الوارث إذا لم يكن ثمة وصية أخرى وأن يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال ( وأن يعطى )
مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء نصيبه فيدخلها حينئذ الدور فلو أوصى لواحد
شرح
فيقسم الثلث بين الوصيتين على ما كان لهما حال الإجازة فعلى المثال المذكور
وهو ما لم يزد الجزء على الثلث يقسم الثلث بين الوصيتين على ثلاثة والثلثان
على البنين على ثلاثة وتصح من تسعة ( وعلى الثاني ) يقسم الثلث بينهما على
سبعة والثلثان على الورثة على ثلاثة وتصح من ثلاثة وستين سهما وفي المثال
الثاني وهو ما إذا زاد الجزء على الثلث كان يوصي بالنصف إذا رد الورثة ولم
يقصد التقديم فعلى الاحتمال الأول يقسم الثلث على الموصى لهما على خمسة
والثلثان على الورثة على ثلاثة وتصح من خمسة وأربعين وعلى الاحتمال الثاني يقسم
الثلث بن الموصى لهما على ثلاثة والثلثان على الأولاد على ثلاثة وتصح من تسعة
( وعلى الثالث ) يقسم الثلث بين الموصى لهما على أربعة والثلثان على الأولاد على ثلاثة
وتصح من ستة وثلاثين .
قال دام ظله : ولو أوصى لرجل بمثل نصيب وارث ( إلى قوله ) فيدخلها
حينئذ الدور .
أقول : وجه الأول أنه جعله قبله فحال وجود الأولى الثانية كالمعدومة