Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 543

Contributors:

P.543
نصيب بنت لو كانت وله ثلاثة بنين فالثمن أو السبع ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن وبنت فإن أجازا فالفريضة من خمسة وإن ردا فمن تسعة ولو أجاز أحدهما ورد الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد تبلغ خمسة وأربعين فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة فإن أجاز الابن فله ثمانية عشرة حاصلة من ضرب اثنين في تسعة وللبنت عشرة حاصلة من ضرب اثنين في خمسة وتبقى سبعة عشر للموصى له ولو أجازت البنت فلها تسعة حاصلة من ضرب واحد في تسعة وللابن عشرون حاصلة من ضرب أربعة في خمسة وللموصى له ستة عشر وهذا ضابط في كل ما يرد من إجازة البعض ورد الآخرين ولو أوصى بجزء معلوم فإن انقسم الباقي على الورثة صحت المسألتان من مسألة الوصية وإن انكسر فاضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بينهما وفق وإلا ضربت جزء الوفق من فريضة الورثة في فريضة الوصية وإن شئت صححت فريضة الورثة ثم انظر إلى جزء الوصية من أصله وانظر إلى نسبته إلى ما بقي وزد على سهام الورثة مثل تلك النسبة فما بلغ صحت منه المسألتان فلو أوصى بثلث ماله وله ابنان وبنتان ففريضة الوصية ثلاثة أسهم للموصى له ويبقى اثنان للورثة يوافق الفريضة في النصف تضرب جزء الوفق من فريضتهم وهو ثلاثة في فريضة الوصية تبلغ تسعة للموصى له ثلاثة . وإن شئت صححت الفريضة أو لا من ستة تنظر إلى جزء الوصية وهو ثلث يخرج من ثلاثة فتأخذ جزء الوصية وهو واحد وتنسبه إلى ما بقي وهو سهمان فإذا هو مثل نصفه وتزيد على فريضة الورثة وهي ستة مثل نصفه يصير تسعة ولو كان له ثلاث أخوات من
Commentary
الثلث ولا يمكن إبطال أحد النصيبين فيعول بالمثل وكلما عال بالمثل فالمزيد مثل المزيد عليه والثلث إذا زيد على الثلاثة صار ربعا وإنما جاء العول من وجود الابن الثالث المستحق وامتناع إبطال أحدهما وهذا ليس بموجود في العدم وهو الابن المقدر ، والأصح عندي الأول ( ب ) أن يحذف لفظة المثل ( فنقول ) أعطوه نصيب ابن ثالث لو كان موجودا فهنا يعطى في المثال الأول الثلث إجماعا .
إيضاح الفوائد — Page 543 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي