تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
كان معينا صح وكذا إن كان مطلقا ولو امتنع المعين في الندب احتمل البطلان ، ولو قال اشتروا عشرة أقفزة بمائة وتصدقوا بها فوجد عشرة أجود أنواعها بثمانين فالعشرون للورثة لا للبايع ، ولو أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفرقة جاز صرف كل ما في بلد إلى فقراءه ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي أو غيره أجزء ويدفع إلى الموجودين في البلد ولا يجب تتبع الغائب ، ولو قال أعتقوا رقابا وجب عتق ثلاثة إلا أن يقصر الثلث فيعتق من يحتلمه ولو كان واحدا ولو قصر فالأقرب عتق شقص إن وجد وإلا صرف
شرح
باقي الورثة ( وأنا أقول ) هذه الوصية مخالفة لنص القرآن حيث قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية ( 1 ) وكل وصية مخالفة لنص القرآن فهي باطلة . قال دام ظله : ولو امتنع المعين في الندب احتمل البطلان . أقول : ( من ) حيث إن غيره ليس امتثالا للوصية وإنما أوصى بالحج من هذا المعين لا من غيره وهما متغايران ( ومن ) حيث إن بطلان المركب لا يستلزم بطلان جزء بعينه وهو الأصح . قال دام ظله : ولو قال أعتقوا رقابا ( إلى قوله ) أو يتصدق به على إشكال . أقول : في هذا الكلام مسائل أربع ( ا ) وجوب عتق المماليك الثلاثة لأنه لفظ جمع وأقله ثلاثة على ما قرر في الأصول ( ب ) لو تعذر وجب الممكن حتى الواحد لوجوب عتق كل واحد واحد والميسور لا يسقط بالمعسور ( ج ) لو تعذر إلا جزء واحد كنصف عبد مثلا فالأقرب عند المصنف وعندي الوجوب ( ووجهه ) أن وجوب عتق العبد يستلزم وجوب عتق أجزائه لتقدم الجزء في الوجودين والعدمين فلا يكون متوقفا على الكل ( ومن ) حيث إنه وجب بالتبعية فإن دلالة التضمن تابعة لدلالة المطابقة ومع عدم المتبوع لا يجب التابع ( د ) لو لم يمكن شراء شئ من أجزاء العبد هل تبطل الوصية أو يتصدق به قال المصنف فيه إشكال ومنشأه من تعذر المصرف وهو العتق وغيره تبديل للوصية وهو منهي عنه بالآية وكيف لا وتعيين شئ ينفي غيره لزوما فامتنع العمل بالوصية فتبطل ( ومن ) حيث إنه نوع من البر
هامش
( 1 ) النساء - 12 .
إيضاح الفوائد — صفحة 537 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي