قطع طرفه احتمل أرشه التقسيط واختصاص الوارث ولو لم تنقص به المنفعة كالأنملة فللوارث ،
ولو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له فإن بيع بطل حقه وإن فداه الوارث
استمر حقه وكذا إن فداه الموصى له وهل يجبر المجني عليه على القبول إشكال
ينشأ ( من ) تعلق حق الموصى له بالعين ( ومن ) كونه أجنبيا عن الرقبة التي هي
متعلق الجناية وكذا المرتهن وتصح الوصية بالمنفعة مؤبدة وموقتة ومطلقة
والأقرب تخير الوارث ، ولو قيدها بالعام المقبل فمرض بطلت ولو قيدها بوقت
شرح
الوصية منافع غيرها ( ووجه ) الثاني أن القيمة بدل الرقبة ومنافعها فتقوم مقامهما
( ولأن ) كل حق تعلق بالعين تعلق ببدلها إذ لم يبطل بسبب استحقاقها ويفارق
الزوجة الأمة إذا قتلت فإنه لا حق للزوج في القيمة ولا للمستأجر في العين المستأجرة
إذا تلفت لأن سبب الاستحقاق يبطل بتلفها ( ووجه الثالث ) أن توزع على الرقبة مسلوبة المنفعة
وعلى المنفعة لاشتمال الجناية على إتلاف عليهما فيضمن لكل منها ما أتلف عليه ( والتحقيق )
أنه مبني على أن المقتول لو لم يقتل لعاش قطعا أم لا والموصى له لا عوض له على الله
تعالى على الأول لتناول الوصية وقت الحياة .
قال دام ظله : ولو قطع طرفه احتمل في أرشه التقسيط واختصاص
الوارث ولو لم ينقص المنفعة كالأنملة فللوارث .
أقول : وجه الوجهين ما مر والأول هو الصحيح هنا لأنه قد نقص المنافع عليه
قطعا فيضمن له وكيفية التقسيط أن ينظر ما للموصى له من قيمته ويأخذ من أرشه بقدره .
قال دام ظله : ولو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له ( إلى
قوله ) ومن كونه أجنبيا عن الرقبة التي هي متعلق الجناية .
أقول : الأصح عندي أن للموصى له الفداء كالمالك لتعلق حقه بالعبد ولا يتم إلا بالفداء
قال دام ظله : وكذا المرتهن .
أقول : في المرتهن أيضا الإشكال المتقدم وأيضا فإن المرتهن ليس بمالك
للرقبة ولا المنفعة والأقوى عندي أن له ذلك لأن فيه جمعا بين الحقين .
قال دام ظله : ويصح الوصية بالمنفعة مؤبدة وموقتة ومطلقة والأقرب