Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 504

Contributors:

P.504
المطلب الرابع في الموصى به وهو كل مقصود يقبل النقل ويشترط أن يكون موجودا مختصا بالموصي منتفعا به غير زائد على الثلث إلا مع إجازة الوارث ولا يشترط كونه مالا ولا معلوما ولا معينا ولا مقدورا على تسليمه ولا نعني بالموجود كونه موجودا بالفعل حال الوصية بل ما يمكن وجوده فلو أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو بالثمرة المتجددة في العام المقبل أو بأجرة سكنى ( الدار - خ ) السنة المستقبلة صح لأنها في تقدير الوجود ولو أوصى بالمنافع صحت وإن لم تكن مالا لمساواتها له في الانتفاع ولو أوصى بالمجهول أو بالآبق أو بالمغصوب صح ولو أوصى بمال الغير لم يصح لعدم الاختصاص ولو أوصى بالمشترك صح في نصيبه لاختصاصه به ولو أوصى بالخمر والخنزير وكلب الهراش وطبل اللهو لم تصح . ولو أوصى بما ينتفع به في ثاني الحال كالخمرة المحترمة التي يرجى انقلابها
Commentary
الأخذ بالأسوأ في حقه والأول أصح ( ووجه ) الإشكال في أحد هذين أنه إذا مات أحدهما لم يبق صالحا للوصية له فتعين الآخر ( ومن ) حيث تردد الحي بين أن يكون له الجميع وأن لا يكون له شئ أصلا فيحكم له بالنصف ( واعلم ) أن هذه المسألة تبنى على أن البيان في أحد هذين هل هو كاشف عن كون المعين موصى له أو سببا في حصول هذا الوصف له ( فعلى الأول ) يقوم وارثه مقامه ويكون كأنه لم يمت ( وعلى الثاني ) يتأتى هذان الاحتمالان فعلى هذا إن قلنا بالنصف للحي يبطل النصف الآخر وهو الأصح عندي . المطلب الرابع في الموصى به قال دام ظله : ولو أوصى بما ينتفع به في ثاني الحال كالخمر المحترمة التي يرجى انقلابها والجرو القابل لتعليم الصيد فالأقرب الجواز أقول : وجه القرب ثبوت حق عليها وهو الإمساك للتخليل وثبوت الحرمة لها فيجوز الوصية بها ( ولأنه ) في الحقيقة وصية بمنفعة فتصح ( ويحتمل ) عدم الجواز لأن الوصية تمليك وهي غير صالحة للتمليك والأصح عندي أنه كلما يصح الانتفاع به