Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 495

Contributors:

P.495
مولى ففي استحقاق مولى أبيه نظر ينشأ من كونه ليس مولى له ومن المصير إلى المجاز عند تعذر الحقيقة فإن أعطيناه فلو كان له موال ولأبيه موال فمات مواليه قبله لم يعطي موالي أبيه بخلاف ما لو أوصى لأقرب الناس إليه وله ابن وابن ابن فمات الابن في حياته فإنه لابن الابن ولو أوصى المسلم لأهل قريته أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل القرية ومن الفقراء دون الكفار ولو كان جميع القرية كفارا صحت إن كانوا أهل ذمة ولو كان الأكثر من أهل ذمة ففي تخصيص المسلمين نظر ، ولو أوصى الكافر للفقراء صرف إلى فقراء أهل نحلته وكذا لو أوصى لأهل قريته وإن كانوا كفارا ، ولو كان فيها مسلمون ففي دخولهم نظر ولو لم يكن فيها إلا المسلمون صرف إليهم ولو أوصى للجارح صح وإن سرت ولا تبطل وكذا القاتل على إشكال ، وكذا لو قتلت المستولدة
Commentary
المعنيين فلا إشكال عنده وقد تقدم البحث في هذه المسألة في الوقف . قال دام ظله : ولو أوصى المسلم لأهل قريته ( إلى قوله ) ففي تخصيص المسلمين نظر . أقول : على القول ببطلان وصية المسلم للذمي فلا إشكال وعلى القول بالصحة ينشأ ( من ) عموم اللفظ ولأن بعض الأصوليين منع من اخراج الأكثر ( ومن ) أن كفرهم وإسلام الموصي إما أن يكون قرينة مخصصة أو لا والأول المطلوب ( والثاني ) يستلزم عدم التخصيص مع مساواتهم لكنهم اتفقوا عليه والأولى التخصيص . قال دام ظله : ولو أوصى الكافر للفقراء صرف إلى فقراء أهل نحلته ( إلى قوله ) ولو كان فيها مسلمون ففي دخولهم نظر . أقول : ينشأ ( من ) عموم اللفظ ودلالة قرينة العداوة الدينية على عدم إرادتهم والأصح الأول . قال دام ظله : ولو أوصى للجارح صح وإن سرت ولا تبطل وكذا القاتل على إشكال . أقول : قال الشيخ يصح لعموم قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ( 1 ) وعموم قوله تعالى من بعد وصية
Footnote
( 1 ) البقرة - 180 - .