Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 463

Contributors:

P.463
في ذمتي ألف وهذه التي أقررت بها كانت وديعة لم يقبل ولو قال له على ألف ودفعها ثم قال كانت وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل لأنه مكذب لإقراره أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل بالبينة ولو قال له عندي وديعة دينا أو مضاربة دينا صح ولزمه الضمان لأنه قد يتعدى فيها فيكون دينا ولو قال أردت أنه شرط على ضمانها لم يقبل ولو قال أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل مع الاتصال على إشكال السابع لو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر وادعى الإشهاد تبعا للعادة من غير قبض فالأقرب سماع دعواه فيحلف المشتري وكذا لو أقر بالاقتراض ثم ادعى الإشهاد في الصك قبل القبض حلف المقرض أما لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه ولا يمين على المدعي .
الفصل الرابع في الإقرار بالنسب المقر به أما ولدا وغيره أما الولد فيشترط في الإقرار به عدم تكذيب الحس والشرع والمقر به وعدم المنازع فلو أقر ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مساو أصغر بما لم تجرد العادة بتولده عنه أو بمن بينه وبين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد أو ببنوة مشهور النسب بغيره أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت ولم نازعه
Commentary
نفس العين لا تثبت في الذمة بل الواجب الأداء أو القيمة بالتلف . قال دام ظله : ولو قال أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل مع الاتصال على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) الإيداع والاقراض قد يصدق من دون القبض والقبول حقيقة عرفية فيقبل تفسيره ويقال أقرضني فلم أقترض وأودعني فلم استودع ( ومن ) أنه إنما يحمل على الصحيح شرعا وهو المنضم إلى القبض والقبول فإن القرض والوديعة إنما يتحققان بالقبض . قال دام ظله : ولو أقر بالبيع وقبض الثمن ( إلى قوله ) حلف المقرض . أقول : وجه القرب العادة ولأن عدم القبول يفضى إلى الحرج وهو الأصح عندي ( ومن ) أنه إنكار بعد اعتراف .