Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 455

Contributors:

P.455
صحة له درهمان ودرهمان إلا درهمين لأن الاستثناء إنما يرجع إلى الأخير لو لم يوجد قرينة الرجوع إلى الجميع ولو قال له ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما احتمل قويا بطلان الأخير وضعيفا الجميع ولو قال له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين احتمل بطلان الأول المستوعب والثاني المتفرع عليه وبطلان الأول خاصة فيعود الثاني إلى المستثنى منه لبطلان ما بينهما فيلزمه درهم وصحتهما فيلزمه درهمان لأن ثلاثة إلا درهمين في مقام درهم هو المستثنى من الإقرار والاستثناء من العين صحيح كقوله هذه الدار لزيد إلا هذا البيت وهذا الخاتم له إلا فصه ولو قال هذه العبيد إلا واحدا فله التعيين فلو ماتوا إلا واحدا فقال هو المستثنى قبل ولو قال له على عشرة إلا درهم بالرفع لزمه الشعرة
Commentary
وهو الأصح وأما على القول بأن الاستثناء يرجع إلى الأخيرة يبطل الاستثناء قطعا . قال دام ظله : والأقرب صحة له درهمان ( إلى قوله ) قرينة الرجوع إلى الجميع . أقول : ويحتمل العدم لأن الشارع لم يحمل اللفظ على مجازه لتصحيح التصرف بل إنما يحمل على حقيقته فإن لم يصح حكم ببطلانه والفرق بينهما أن قوله له درهمان متعدد فيصح أن يقصد به بعضه كالدرهم بخلاف الدرهم لاتحاده لأنه لو أراد من درهم نصفه لكان الاستثناء من غير الجنس هذا خلف . قال دام ظله : ولو قال لثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما احتمل قويا بطلان الأخير وضعيفا الجميع . أقول : الأصح عندي بطلان الأخير لأن به الاستغراق فيبطل لأن كل من الأول والثاني غير مستغرق فوقع موقعه فصحا ( ووجه ) بطلان الجميع أن كل واحد واحد غير مستغرق والكل هو المستغرق فيكون الكل باطلا وليس بجيد لأنه بالأولين استوفى حقه من الاستثناء فبطل الثالث . قال دام ظله : ولو قال له ثلاثة إلا ثلاثة ( إلى قوله ) هو المستثنى من الإقرار . أقول : الحق هو الأخير وقد قررنا برهانه في الأصول ولا اعتبار بالأولين .