Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 419

Contributors:

P.419
والأقرب عدم انتقال حق الرجوع إلى الوارث ولو مات المتهب لم يرجع الواهب ولو جن فالأقرب جواز رجوع الولي مع الغبطة ويكره تفضيل بعض الولد على بعض في العطية ويستحب التسوية والعطية لذي الرحم ويتأكد في الوالد والولد وإذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة وصح لا معه على رأي ولو كانت فاسدة صح إجماعا ولو باع مال مورثه معتقدا بقائه أو أوصى بمن أعتقه وظهر بطلان عتقه فكذلك ولو أنكر القبض صدق باليمين وإن اعترف بالهبة ولو أنكره عقيب قوله وهبته وملكته فكذلك إن اعتقد رأي مالك ولا تستلزم الهبة العوض من دون شرط مطلقا على رأي
Commentary
أرش لأنه بفعله وإن كان في الصبغ احتمل الضمان لما قلناه وعدمه لأنه من فعل المتهب وتفريطه لعلمه بجواز الرجوع وصبغه وهذا من إملاء المصنف لفظا بلفظ والأصح الرجوع في كل موضع يكون النقص من فعل غير المالك لتخليص ملكه . قال دام ظله : والأقرب عدم انتقال حق الرجع إلى الوارث . أقول : وجه القرب أنه قد ملكه إياه وإنما جوز الرجوع لخصوصية الواهب لأصالة انتفاء غيره وليس ( ويحتمل ) انتقاله لأنه حق له فيدخل تحت العموم والأصح الأول لأن الرجوع فيها على خلاف الأصل فيقتصر على موضع النص وهو الواهب قال دام ظله : ولو جن فالأقرب جواز رجوع الولي مع الغبطة أقول : لأنه قائم مقامه وله حق وهو الرجوع وللولي استيفاء حقوقه كلها مع الغبطة ( ومن ) حيث جهل إرادته وقصده والأصح الأول . قال دام ظله : وإذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة وصح لا معه على رأي . أقول : وجه الصحة ما تقدم وهو الأصح وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه لا يصح البيع لأنه صار ملكا لغيره وقد تقدم . قال دام ظله : ولا يستلزم الهبة العوض من دون شرط مطلقا على رأي . أقول : هذا مذهب ابن إدريس وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط هبة المساوي