تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
الإكمال فائدة من رجحان أو مساواة أو منع عن التفرد بالإصابة بأن يقصر عن العدد لم يجب الإكمال كما لو أصاب أحدهما خمسة عشر منها والآخر خمسة ولو أصاب الأول أربعة عشر وجب سهم الإكمال ما لم تنتف الفائدة قبله ولو شرطا جعل الخاسق بإصابتين جاز ويجوز عقد النضال بين حزبين كما يجوز بين اثنين ولا يشترط تساوى الحزبين عددا بل تساوى الرميات فيرامى واحد ثلاثة يرمي هو ثلاثة وكل واحد واحدا فإن عقد النضال جماعة على أن يتناضلوا حزبين احتمل المنع لأن التعيين شرط والجواز فينصب لكل حزب رئيس يختار واحدا من الجماعة والآخر آخر في مقابلة الأول ثم يختار الأول ثانيا والثاني ثانيا في مقابلة ثاني الأول وهكذا إلى أن ينتهيا على الجماعة والابتداء بالقرعة فإن شرط الزعيم السبق على نفسه لم يلزم حزبه شئ وإلا كان عليهم بالسوية ويكون للآخر بالسوية من أصاب ومن لم يصب ويحتمل القسمة على
شرح
المطلب الثاني في الأحكام قال دام ظله : فإن عقد النضال جماعة على أن يتناضلوا حزبين احتمل المنع ( إلى قوله ) وهكذا إلى أن ينتهيا على الجماعة . أقول : يجوز المناضلة بين حزبين ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله مر بحزبين من الأنصار يتناضلون زعيم أحدهما ( ابن الأذرع ) فأقرهم ( 1 ) ( وهل ) يجب أن يعين طائفة كل زعيم قبل العقد ليقع العقد بينهم أم لا يجب ( قيل ) بالأول وإليه أشار المصنف بقوله ( احتمل المنع ) لأنه لا يجوز التزام الرماة في الذمة بل تعيين الرامي شرط ( ولأنه ) لولاه لوقع النزاع ( وقيل ) بالجواز لما يأتي وأما جعل الطريق الانتقاد والتراضي فيختار أحد الزعيمين واحدا والآخر آخر وهكذا لأن القرعة لا مدخل لها في المعاوضات ( ولأنها ) قد يجتمع لأحدهما كل الحذاق وكذا تخيير كل من الزعيمين الكل دفعة واحدة ( ولا دائه ) إلى النزاع وكلام المصنف هنا ظاهر ( ووجه ) الجواز أصالة الصحة ووجود الشرط وهو تعيين الرامي وهو الأصح . قال دام ظله : فإن شرط الزعيم السبق على نفسه لم يلزم حزبه شئ و
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .