Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 360

Contributors:

P.360
بطل العقد إن اعترف البايع أن الشراء لغيره أو بمال غيره وإلا حلف على نفي العلم إن ادعاه الوكيل عليه فيغرم الوكيل الثمن للموكل ولا تحل له الجارية لأنها مع الصدق للموكل ومع الكذب للبايع فيشتريها ممن هي له في الباطن فإن امتنع دفع الأمر إلى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها برفق وليس له جبره عليه فإن قال إن كانت الجارية لي فقد بعتكها أو قال الموكل إن كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها فالأقرب الصحة لأنه أمر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا وكذا كل شرط علما وجوده فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه وإن اشترى في الذمة صح الشراء له فإن كان صادقا توصل إلى شرائها من الموكل فإن امتنع إذن الحاكم في بيعها أو بعضها وتوفية حقه من ثمنها ، ولو اشتريها الوكيل من الحاكم بماله على الموكل جاز ولو ادعى الإذن في البيع نسيئة قدم قول الموكل مع يمينه ويأخذ العين فإن تلفت في يد المشتري رجع على من شاء بالقيمة فإن رجع على المشتري رجع على الوكيل بما أخذ منه من الثمن وإن رجع على الوكيل لم يكن للوكيل أن يرجع في الحال بل عند الأجل بأقل الأمرين من الثمن والقيمة ولو ادعى الإذن في البيع بألف فقال إنما أذنت بألفين حلف الموكل ثم يستعيد العين ومع التلف المثل أو القيمة على من شاء فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدقه وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه . الثالث أن يختلفا في التصرف كأن يقول تصرفت كما أذنت من بيع أو عتق فيقول الموكل لم تتصرف بعد فالأقرب تقديم قول الوكيل لأنه أمين وقادر على الانشاء والتصرف إليه ويحتمل تقديم قول الموكل للأصل الدال على عدم إلزام الموكل
Commentary
قال دام ظله : فإن قال إن كانت الجارية لي فقد بعتكها ( إلى قوله ) فلا يضر جعله شرطا . أقول : ويحتمل ضعيفا عدمه لأنه شرط ( ولأنه ) أقر بانتفائه فعلق البيع على شرط كاذب عنده فالبيع باطل بزعم العاقد فيبيع الحاكم لاستيفاء الغرامة والحق الأول .
إيضاح الفوائد — Page 360 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي