تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
التي يحاور بها ويصح أن يكون الوكيل فاسقا ولو في إيجاب النكاح أو كافرا أو عبدا بإذن مولاه وإن كان في شراء نفسه من مولاه أو في اعتاق نفسه ، وأن يكون امرأة في عقد النكاح وطلاق نفسها وغيرها ، وأن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس ولا - يصح أن يكون محرما في عقد النكاح وشراء الصيد وبيعه وحفظه ولا معتكفا في عقد البيع ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته ، ولا يصح أن يتوكل الذمي على المسلم لذمي ولا لمسلم ، ويكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم ، وللمكاتب أن يتوكل بجعل مطلقا وبغيره بإذن السيد وإذا أذن لعبده في التجارة لم يكن له أن يؤجر نفسه ولا يتوكل لغيره ، ولو عين له التجارة في نوع لم يجز له التجاوز عنه ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يجز لأحدهما التفرد بشئ من التصرف وإن كان في الخصومة ، ولو مات أحدهما بطلت الوكالة وليس للحاكم أن يضم إلى الثاني أمينا وكذا لو غاب ، ولو وكلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما ولو شرط لهما الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف من غير مشاورة صاحبه في الجميع ، والأقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين وعن المتعاقدين فيتولى طرفي العقد حتى في استيفاء القصاص من نفسه والدين منه والحد فلو وكله شخص ببيع عبد وآخر بشراء عبد جاز أن يتولى الطرفين
شرح
بقوله وكلتك فإنه إيجاب وقبول حكما . قال دام ظله : والأقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين ( إلى قوله ) لم تبطل الوكالة . أقول : هنا مسألتان ( 1 ) هل يجوز أن يتوكل شخص واحد عن المتخاصمين في دعوى واحدة في زمان واحد وثبوت كل واحد منهما في إيراد حجته ودافع الآخر أو لا قال المصنف الأقرب الجواز لوجود المقتضي وانتفاء المانع ( أما الأولى ) فلأن الأهلية الموجبة لجواز التوكيل عن كل واحد منهما ثابتة فيه والمقصود المأمور به شرعا اعتماد الحق من الطرفين واجتناب الباطل فيمكنه إيراد حجة كل واحد ودافع