Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 287

Contributors:

P.287
ولو شرطا أن يكون الباقي بعد العشرة بينهما أو شرطا اخراج البذر أولا والباقي بينهما بطل على إشكال ويجوز التفاضل في الحصة والتساوي ولو شرط أحدهما شيئا على الآخر يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة صح على رأي .
الفصل الثاني في الأحكام إطلاق المزارعة يقتضي تخيير العامل في زرع أي نوع شاء ويتعين بالتعيين فإن زرع الأضر فللمالك الخيار بين المسمى مع الأرش وبين أجرة المثل ، ولو زرع الأخف تخير المالك بين الحصة مجانا وأجرة المثل ولو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كل منهما وللمزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليها غيره وإن لم يأذن المالك نعم لو شرط الاختصاص لم تجز المشاركة ولا المزارعة وخراج الأرض ومؤنتها على المالك إلا أن يشترطه على العامل ، وتصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصة ومن الآخر البذر والعمل والعوامل وكذا إن كان البذر لصاحب الأرض أو العمل منه أو كان البذر منهما سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا وسواء تساويا في البذر أو تفاوتا ، وفي صحة كون البذر من ثالث نظر وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل
Commentary
قال دام ظله : ولو شرط أن يكون الباقي بعد العشرة بينهما أو شرطا اخراج البذر أولا والباقي بينهما بطل على إشكال . أقول : أما الإشكال في الأولى فينشأ ( من ) قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) ( ومن ) أنه يمكن أن لا يخرج إلا ذلك القدر فيختص الحاصل بأحدهما وهو غير جائز إجماعا وإذا تساوى احتمال الصحة واحتمال البطلان بطل العقد والأصح عندي البطلان وأما الإشكال في المسألة الثانية وهو البذر فمنشأه اختلاف الأصحاب فجوزه الشيخ وابن إدريس ومنعه كثير من الأصحاب وهو الأصح عندي لما قلناه . قال دام ظله : ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة صح على رأي . أقول : هذا اختيار الشيخ ( وقيل ) بالمنع والأول أقوى للأصل . قال دام ظله : وفي صحة كون البذر من ثالث نظر وكذا لو كان البذر
Footnote
( 1 ) ئل ب 6 خبر 1 - 2 - 5 من أبواب الخيار .