تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
احتيج إلى عدده وموضع ضربه وذكر قالبه فإن قدره بقالب معروف وإلا احتيج إلى تقدير الطول والعرض والسمك ولا تكفي الحوالة على قالب مشاهد غير معروف ولو قدر البناء بالعمل وجب ذكر موضعه وطوله وعرضه وسمكه وآلة البناء من لبن وطين أو حجر وجص فإن سقط بعد البناء استحق الأجر إن لم يكن لقصور في العمل كما لو بناه محلولا ولو شرط ارتفاع الحايط عشر أذرع فسقط قبلها لرداءة العمل وجب عليه الإعادة ولو استأجره لتطيين السطح أو الحايط جاز وإن قدره بالعمل ويتقدر النسخ بالمدة والعمل فيفتقر في الثاني إلى عدد الورق والسطور والحواشي ودقة القلم فإن عرف وصف الخط وإلا وجبت المشاهدة ، ويجوز تقدير الأجل بإجزاء الفرع أو الأصل والمقاطعة على الأصل ويعفي عن الخطأ اليسير للعادة لا الكثير ، وليس له محادثة غيره وقت النسخ ويجوز على نسخ المصحف وعلى تعليم القرآن إلا مع الوجوب فيقدره بالعمل فيعدد السور أو بالزمان على إشكال ينشأ من تفاوت السور في سهولة الحفظ ولو قال عشر آيات ولم يعين السورة لم يصح ويكفي إطلاق الآيات
شرح
بها وعدمه وذهب في المبسوط وابن إدريس إلى تقسيط المسمى على أجرة المثل وهو الأقوى عندي ( وتحمل ) الرواية على أنه استأجره لاستيفاء التراب والحافر غيره والضابط فيما إذا أردنا أن نعلم من عدد أو مبدء عدد إلى عدد متكرر كم يكون أن يضرب ذلك العدد في نفسه وتزيد عليه جذره فما بلغ ننصفه فالنصف هو المطلوب ( مثاله ) إذا أردنا أن نعلم من واحد إلى عشرة مكررا نضرب العشرة في نفسها تبلغ مئة ونزيد عشرة على المجموع ننصفه صار خمسة وخمسين وهو المطلوب ، أو نقول نزيد على العشرة واحدا ونضرب نصف العشرة في المجموع صار أيضا خمسة وخمسين ولو عملنا بالرواية هل يتعدى في غيره فيقسمه الخمسة على خمسة عشر فيه إشكال ينشأ ( من ) عدم النص ووجود العلة . قال دام ظله : وعلى تعليم القرآن إلا مع الوجوب فيقدره بالعمل في عدد السور أو بالزمان على إشكال ( ينشأ ) من تفاوت السور في سهولة الحفظ أقول : ( ومن ) إطلاق الأصحاب على جواز تقدير العمل بالزمان وهو الأصح عندي