Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 257

Contributors:

P.257
عن المستأجر وهل يقع عن الأجير الأقوى العدم ويصح الاستيجار للجهاد والحج والصلاة لمن لا تجب عليه ويقع عن المستأجر لكن يشترط في الصلاة الموت وكذا الصيام ولو استأجر ولي الميت عنه لصلاته الفايتة وجب على الأجير الإتيان بها على ترتيبها في الفوات فلو استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز لكن يشترط الترتيب بين فعليهما فإن أوقعاه دفعة فإن علم كل واحد منهما بعقد الآخر وجب على كل واحد منهما قضاء نصف سنة وإن جهلا فكذلك وفي ضمان الولي إشكال ، ويجوز الاستيجار
Commentary
غيره لم يقع وكذا لو آجر نفسه للصلوات الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر وهل تقع عن الأجير الأقوى العدم . أقول : حصول المنفعة للمستأجر لازم لصحة الإجارة لا يعقل انفكاكه عنه وإلا اجتمع العوضان لواحد فلا يتحقق المعاوضة هذا خلف إذا تقرر ذلك ( فنقول ) إذا استأجر انسان غيره لفعل عبادة لا يقبل النيابة في ذلك الوقت بطلت الإجارة قطعا فهنا مسئلتان ( ا ) مستطيع وجب عليه حج الاسلام وآجر نفسه ليحج نيابة عن غيره لم تقع الإجارة ( ب ) إذا آجر نفسه لغيره للصلاة الواجبة عليه أي على المؤجر لم تصح الإجارة فإذا أوقعها لم تقع عن المستأجر قطعا ( وهل ) تقع عن المؤجر قيل نعم ( لأن ) الإجارة علة في وجود الداعي إلى الصلاة بشرائطها وصفاتها فلا تبطل فإن علل الداعي لا تبطل الفعل كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فإنهما علتان للداعي ولا يبطلان الصلاة ( ولأن ) الإجارة والجعالة لو نافيا الإخلاص لم تصح الصلاة بهما عن الميت والأقوى البطلان لأن الفعل الواحد لا يكون له غايتان متنافيتان وغاية الصلاة التقرب والإخلاص لقوله تعالى : " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ( 1 ) وهذه الصيغة للحصر وهو مناف لكون حصول الأجرة غاية لكنه جعل الثاني غاية فينتفي الأول وانتفاء الإخلاص يوجب بطلان الصلاة والإجماع فرق بين هذه الصورة وبين الاستيجار عن الميت . قال دام ظله : ولو استأجر ولي الميت ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنه الغار المفرط بعدم إعلامه ( ومن ) أنه سبب وهما مباشران
Footnote
( 1 ) البينة - 4 .