Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 217

Contributors:

P.217
إبطال ملكه كما لو باعه المشتري لأجنبي ولو تلف الثمن المعين قبل قبضه فإن كان الشفيع قد أخذ الشقص رجع البايع بقيمته وإلا بطلت الشفعة على إشكال ولو ظهر العيب في الشقص فإن كان المشتري والشفيع عالمين فلا خيار لأحدهما ولو كانا جاهلين فإن رده الشفيع تخير المشتري بين الرد والأرش وإن اختار الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ وهل له الأرش قيل لا لأنه استدرك ظلامته ورجع إليه جميع ثمنه فكان كالرد ويحتمل ثبوته لأنه عوض جزء فايت من المبيع فلا يسقط بزوال ملكه فحينئذ يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره وكذا لو علم الشفيع خاصة ولو علم المشتري خاصة فللشفيع رده وليس له الأرش ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب فإن علم الشفيع بالشرط فكالمشتري وإلا فله الرد .
الفصل الرابع في مسقطات الشفعة وتسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي فإذا بلغه الخبر فلينهض للطلب فإن منع بمرض أو حبس في باطل فليوكل إن لم يكن فيه مؤنة ومنة ثقيلة فإن
Commentary
قال دام ظله : ولو تلف الثمن المعين قبل قبضه فإن كان الشفيع قد أخذ الشقص رجع البايع بقيمته وإلا بطلت الشفعة على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) البطلان قهرا فعدمه شرط فيكون عدم التلف قبل القبض شرطا في صحة البيع وشرط السبب شرط المسبب فيكون شرطا في الشفعة فعاد الحق كما كان فانتفى الضرر ( ومن ) سبق الاستحقاق لأن عدم التلف قبل القبض شرط البقاء والسبب في الشفعة الحدوث وهذا هو الأصح عندي . قال دام ظله : وهل له الأرش ( قيل ) لا ، لأنه استدرك ظلامته ( إلى قوله ) من الثمن بقدره أقول : قال الشيخ لا أرش وقد ذكر المصنف الوجهين فلا حاجة إلى إعادتهما الفصل الرابع في مسقطات الشفعة قال دام ظله : وتسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب أقول : الخلاف هنا قد مضى