Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 202

Contributors:

P.202
وللأب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون وإن كان هو المشتري لهما أو البايع عنهما على إشكال وكذا الوصي على رأي والوكيل وتثبت للصغير والمجنون ويتولى الآخذ عنهما الولي مع المصلحة فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة إلا أن يكون الترك أصلح ولو أخذ الولي مع أولوية الترك لم يصح والملك باق للمشتري وتثبت للغائب والسفيه والمكاتب وإن لم يرض المولى ويملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم يكن ربح أو كان لأن العامل لا يملكه بالبيع وله الأجرة وأما المأخوذ منه فهو كل من تجدد ملكه بالبيع واحترزنا بالمتجدد عن شريكين اشتريا دفعة ولو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثم فسخ السيد الكتابة للعجز لم تبطل الشفعة ولو اشترى الولي للطفل شقصا في شركته جاز أن يأخذ بالشفعة ولو حابى في مرض الموت فإن خرج من الثلث أخذه الشفيع بالمسمى وإلا ما يخرج منه بالنسبة وإن كان الوارث الشفيع وللولي البايع عن أحد الشريكين الأخذ للآخر وكذا الوكيل لهما ولو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه الأخذ بالشفعة إلا بعد أن يولد حيا ولو عفى ولي الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي أيضا المطالبة على إشكال ينشأ من أدائه إلى التراخي بخلاف الصبي عند بلوغه لتجدد الحق له حينئذ ولو ترك
Commentary
قال دام ظله : وللأب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون وإن كان هو المشتري لهما أو البايع عنهما على إشكال . أقول : ينشأ من الرضا بالبيع وإلا لم يصح فتسقط ( ومن ) أن اتحاد العلة لا ينافي طلب المعلول وهو الأصح . قال دام ظله : وكذا الوصي على رأي أقول : خالف الشيخ فيه في المبسوط لأن الوصي متهم فيؤثر تقليل الثمن ولأنه ليس له أن يشتري لنفسه بخلاف الأب والأصح اختيار المصنف هنا . قال دام ظله : ولو عفا ولي الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي أيضا المطالبة على إشكال ينشأ ( من ) أدائه إلى التراخي بخلاف الصبي عند بلوغه لتجدد الحق له حينئذ .