Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 198

Contributors:

P.198
ولو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا وفي دخول الدولاب نظر ينشأ من جريان العادة بعدم نقله ولا تدخل الحبال التي يتركب عليها الدلاء ولا في الثمرة وإن بيعت على شجرها مع الأرض واحترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف لصاحب السفل فإنه لا ثبات لها إذا لا أرض لها ولو كان السقف لهما فإشكال من حيث إنه في الهواء فليس بثابت واحترزنا بالمشترك عن غيره فلا تثبت بالجوار ولا فيما قسم وميز إلا مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمهما البيع واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة والحمام وبئر الماء والأماكن الضيقة وما أشبهها مما لا يقبل القسمة لحصول الضرر بها وهو إبطال المنفعة المقصودة منه فلا شفعة فيها على رأي
Commentary
للأصل ولقول الصادق عليه السلام ليس في الحيوان شفعة ( 1 ) وذهب السيد المرتضى وابن الجنيد وابن البراج وابن إدريس إلى ثبوتها في كل شئ من المبيعات سواء كان منقولا أو لا - لقول الصادق عليه السلام الشفعة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع الحديث ( 2 ) ولم يثبت عندنا صحة سنده . قال دام ظله : وفي دخول الدولاب نظر ينشأ من جريان العادة بعدم نقله . أقول : ( ومن ) أنه منقول حقيقة والأصح أنه إن بيع مع الأرض المشفوعة ثبت فيه وإلا فلا . قال دام ظله : واحترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبينة على سقف لصاحب السفل فإنه لا ثبات لها إذ لا أرض لها ولو كان السقف لهما فإشكال من حيث إنه في الهواء فليس بثابت . أقول : ومن ثبوته عادة والأولى عدم ثبوت الشفعة . قال دام ظله : واحترزنا بالمشترك عن غيره ( إلى قوله ) فلا شفعة فيها على رأي . أقول : هنا مسائل ( ا ) لا شفعة بالجوار وكلام ابن أبي عقيل يشعر بثبوتها للجار
Footnote
( 1 ) ئل ب 7 خبر 6 من كتاب الشفعة . ( 2 ) ئل ب 7 خبر 2 من كتاب الشفعة .
إيضاح الفوائد — Page 198 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي