Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 187

Contributors:

P.187
ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول وكذا لو وهبه إياه ولصاحب الثوب الامتناع من البيع لو طلبه الغاصب دون العكس ولو كان قيمة كل منهما خمسة وساوى المصبوغ عشرة إلا أن قيمة الثوب ارتفعت للسوق إلى سبعة وانحطت قيمة الصبغ إلى ثلاثة فللمالك سبعة ولو ساوى اثني عشر فللمالك نصفها وخمسها وللغاصب خمسها وعشرها وبالعكس إذا النقص السوقي غير مضمون ولو مزج الزيت بزيته المساوي أو للأجود تشاركا وبالأردى يتخير المالك بالمثل والعين مع الأرش ولو مزجه بالشيرج فهو إتلاف فعليه المثل ومزج الحنطة بالشعير ليس بإتلاف بل يلزم بالانفصال وإن شق ولو استدخل الخشبة المغصوبة في بنائه ألزم بالعين وإن أدى إلى الهدم ولو رقع باللوح المغصوب سفينة وجب قلعه إن كانت على الساحل أو كان اللوح في أعلاها بحيث لا تغرق بقلعه ولو كانت في اللجة وخيف الغرق بقلعه فالأقرب الرجوع إلى القيمة إلى أن تخرج إلى الساحل إن كان في السفينة حيوان له حرمة أو مال لغير الغاصب ولو كان له فالأقرب العين ، ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الإمكان ولو خيف
Commentary
بالقلع على إشكال أو لا . أقول : لا خلاف في منع الغاصب من الإزالة لو نقص الثوب بها ولا في إجابته مع عدم هلاك الصبغ وعدم نقص الثوب أصلا والإشكال في هلاك الصبغ ( ومن ) عدم نقص الثوب وينشأ ( من ) النهي عن إضاعة المال ( ومن ) أنه طلب عين ماله ولا ضرر على المالك فلا يمنع منه وهو الأقوى عندي أما لو طلب المالك الإزالة أجيب سواء هلك الصبغ أو لا قال دام ظله : ولو كانت في اللجة وخيف الغرق بقلعه فالأقرب الرجوع إلى القيمة إلى أن يخرج إلى الساحل إن كان في السفينة حيوان له حرمة أو مال لغير الغاصب ولو كان له فالأقرب العين . أقول : وجه القرب في الأول حرمة الحيوان ومال الغير فيجمع بين المصلحتين بالقيمة ( ويحتمل ) عدمه لأنها عين مغصوبة وضعت بغير إذن مالكها فكان للمالك أخذها وإلا لجاز دوام الغصب شرعا وهو محال ووجه القرب في الثاني أنه يلزم بأشق الأحوال وذهاب حرمته بتعديه ويحتمل عدمه لإمكان التوصل إليه من غير استهلاك بخلاف
إيضاح الفوائد — Page 187 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي