Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 183

Contributors:

P.183
الأمرين من قيمته ودية الجناية فإن زادت جناية العبد على قيمته ثم مات فعلى الغاصب قيمته تدفع إلى السيد فإذا أخذها السيد تعلق بها أرش الجناية فإذا أخذها الولي من السيد فللسيد الرجوع على الغاصب بقيمة أخرى لاستحقاق المدفوعة أو لا بسبب في يده فضمنها ولو كان العبد وديعة فجنى بالمستغرق ثم قتله المودع فعليه قيمته ويتعلق بها أرش الجناية فإذا أخذها الولي لم تجب قيمة أخرى على المستودع لأنه جنى وهو غير مضمون ولو جنى في يد سيده بالمستوعب ثم غصب فجنى أخرى بالمستوعب ولم يحكم به للأول بيع فيهما ورجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني منهما لأن الجناية وقعت في يده وكان للمجني عليه أو لا أن يأخذه دون الثاني لأن الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا فلا يتعلق به حقه فإن مات في يد الغاصب فعليه قيمته يقسم بينهما ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذه ، ولو جنى على سيده فالضمان على الغاصب كالأجنبي على إشكال ، ولو خصى العبد فعليه كمال القيمة ورده على رأي .
Commentary
أقول : تقريره ما مر . قال دام ظله : ولو جنى على سيده فالضمان على الغاصب كالأجنبي على إشكال . أقول : أما في العمد فيضمن الأرش بين كونه مستحقا وغير مستحق فلو قطعه في يد الغاصب ينشأ الإشكال ( من ) مباشرة المالك الإتلاف ( ومن ) أن الغاصب ضامن لما نقض بالجنابة لاستحقاقها فلا فرق بين المالك وغيره بالنسبة إلى المستوفى وفي الخطأ ينشأ ( من ) أن الغاصب ضامن ( ومن ) أنه محتمل لما تعلق برقبة العبد بسبب الجناية لأنه غصبه ورقبته بريئة فيجب أن يرده كذلك فيضمن ما تعلق برقبته ولا يثبت للمولى حق في رقبة العبد بسبب الجناية ، والأقوى ضمان الغاصب مع القصاص لتمام القيمة في النفس والأكثر في غيرها ولنقص القيمة في الخطأ إذا حصل . قال دام ظله : ولو خصى العبد فعليه كمال القيمة ورده على رأي . أقول : هذا اختيار الشيخ في موضع من المبسوط وابن إدريس وهو الأصح .