تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
حكم بها سواء أطلقت أو استندت إلى سبب كإرث أو شراء ولو شهدت بأنه ولد مملوكته فإشكال ينشأ ( من ) أنها قد تلد حرا ، ولو بلغ وأقر بالعبودية حكم عليه إن جهلت حريته ولم يقر بها أولا ، ولو أقر أولا بالحرية ثم بالعبودية فالأقرب القبول ، ولو أقر بالعبودية أولا لواحد فأنكر فأقر لغيره فإشكال ينشأ ( من ) أن الحكم بحريته برد الأول إقراره ( ومن ) عموم قبول إقرار العاقل ، ولو سبق منه تصرف فإن أقيم بينة
شرح
الشيخ ( وتقريره ) أنه إذا حكم عليه بالرق حال الطفولية ثم بلغ وادعى الحرية وأنكر الرق ( يحتمل ) عدم القبول منه لأنه قد حكم برقه فلا يزول إلا بحجة هي البينة أو إقرار من هو في يده كغيره من العبيد إذا ادعى الحرية ( ويحتمل ) القبول لأن الأصل الحرية وإنما جرى الحكم بالرق ظاهرا لأنه لم يكن له قول معتبر ذلك الوقت فإذا صار له وقت معتبر فلا بد من إقراره أو البينة ، والأصح عندي وعند والدي عدم قبول دعوى ذي اليد هنا بالرق بغير بينة شرعية فلا يرد هذا الفرع عندنا وإنما يتفرع على مذهب الشيخ خاصة . قال دام ظله : ولو شهدت بأنه ولد مملوكته فإشكال ينشأ من أنها قد تلد حرا . أقول : ومن أنه نماء جاريته وأصالة تبعيته لها قال الشيخ في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يكون رقا لأنها شهدت بالأعم من رقيته والعام لا دلالة له على الخاص وهذا هو الأصح عندي . قال دام ظله : ولو أقر أولا بالحرية ثم بالعبودية فالأقرب القبول . أقول : قال الشيخ في المبسوط لا يقبل لأنا حكمنا بحريته وألزمناه أحكامها من الحج والجهاد والطلاق ويريد بهذا الإقرار اسقاط ذلك عن نفسه فلا يقبل والمصنف رجح القبول ومنشأ القولين قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 1 ) فعند الشيخ مع التضاد يحكم بالسابق وهو الحرية هنا للأصل ولأنها حق لله تعالى ثبت فلا يزول بإقراره وعند المصنف أنه يحكم بالرقية بالنسبة إليه بالخبر والأقوى عندي اختيار والدي ( دام ظله - خ ) .
هامش
( 1 ) مستدرك باب 3 - خبر - 1 من أبواب بيع الحيوان .