Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 108

Contributors:

P.108
ولو انفرد بها أحدهما لم يمنع ولا يجبر صاحب السفل ولا العلو على عمارة الجدار الحامل للعلو ولو طلبا قسمته طولا أو عرضا جاز ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كل الطول ونصف العرض وكذا في نصف الطول وكل العرض وتصح القرعة في الثانية دون الأولى بل يختص كل وجه بصاحبه ولو تعاونا على إعادة المشترك أو إعادة أحدهما بالآلة المشتركة فهو على الشركة ولو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع ولو أعاده بآلة من عنده فله ذلك والمعاد ملكه ولا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله لكن يمنع من فتح كوة أو ضرب وتد ولو انفرد أحد الشريكين بالإنفاق على البئر والقناة لم يكن له منع الآخر من الانتفاع بالماء ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة سقف المجرى وإن خرب من الماء ولا على المالك إصلاح القناة لو خربت بغير سببه ويجوز لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه وبين السفل وإن كان مشتركا ووضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة ولصاحب السفل الاستكنان وتعليق ما لا يتأثر به السقف المشترك كالثوب أما ضرب الوتد في السقف فلا .
فروع ( ا ) إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت أو وقع الحائط استحق بعد عوده الوضع بخلاف الإعارة ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر ( ب ) لو وجد بنائه أو خشبه على مجرى مائه في ملك غيره ولم يعلم سببه فالأقرب تقديم قول مالك الأرض والجدار في عدم الاستحقاق ( ج ) لا يجوز بيع حق الهواء ولا مسيل
Commentary
قال دام ظله : ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر . أقول : ينشأ من أن له حق الإبقاء ( ومن ) أنه ضرر وقال عليه السلام لا ضرر ولا ضرار ( 1 ) . قال دام ظله : لو وجد بنائه أو خشبه أو مجرى مائه في ملك غيره ولم يعلم سببه فالأقرب تقديم قول مالك الأرض والجدار في عدم الاستحقاق :
Footnote
( 1 ) ئل ب 12 خبر 3 من كتاب إحياء الموات .