Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 100

Contributors:

P.100
في بلد العقد ولو عين غيره لزم وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول في الحال مع التعجيل والإطلاق وعند الأجل في المؤجلة ويخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه تاما في المكان الذي شرطه أو في بلد الكفالة لو أطلق إرادة المستحق أو كرهه وبموت المكفول في غير الشهادة على عينه أو فيها بعد الدفن إن حرمنا النبش لأخذ المال وبتسليمه نفسه وبإبراء المستحق لأحدهما ولا يبرء بالتسليم ودونه يد غالبة مانعة ولا بتسليمه قبل الأجل أو في غير المكان المشترط وإن انتفى الضرر فيهما على رأي ولا بتسليمه في حبس الظالم بخلاف حبس الحاكم ويلزم الكفيل اتباعه في غيبته إن عرف مكانه وينظر في إحضاره بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به ولو كانت مؤجلة أخر بعد الحلول بقدر ذلك ولو امتنع الكفيل من إحضاره حبس حتى يحضره أو يؤدي ما عليه ولو قال إن لم أحضره كان على كذا لزمه الإحضار خاصة لو قال على كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب عليه ما شرط من المال ولو مات المكفول له فالأقرب انتقال الحق إلى ورثته ولو أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية فإن دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله فيدفع ما أخذه وجوبا وإن لم يقتل ولا يتسلط الكفيل لو رضي هو والوارث بالمدفوع على المكفول بدية ولا قصاص .
فروع ( ا ) لو قال الكفيل لا حق لك على المكفول قدم قول المكفول له لاستدعاء الكفالة ثبوت حق ( فإن ) أخذ منه المال لتعذر المكفول ( لم يكن ) له الرجوع لاعترافه
Commentary
أقول : قال الشيخ في المبسوط وابن البراج يبرء بتسليمه قبل الأجل أو في غير المكان المشترط مع انتفاء الضرر وليس بجيد لأن قضية الأجل والشرط بخلاف ما ذكر قال دام ظله : ولو مات المكفول له فالأقرب انتقال الحق إلى ورثته . أقول : وجه القرب أنها حق للميت فيورث كسائر الحقوق لعموم الآية ( ويحتمل ) العدم لضعفها ولاقتضائها الإحضار إليه وتعذره والأقوى عندي الأول .