Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 522

Contributors:

P.522
اشتراط رهن من البايع على الدرك أو ضمين عنه أو في المبيع فقال بعتك ثوبا فقال بل ثوبين ولا بينة قدم قول البايع مع اليمين . ولو قال بعتك العبد بمئة فقال بل الجارية تحالفا وبطل البيع ، ولو قال بعتك بعبد فقال بل بحر أو قال فسخت قبل التفرق وأنكر الآخر قدم قول مدعي الصحة مع اليمين واختلاف الورثة كالمتعاقدين . فروع ( ا ) لو قلنا بالتحالف فاختلفا في قيمة السلعة التالفة رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها فإن اختلفا في الصفة قدم قول المشتري مع يمينه ( ب ) لو تقايلا المبيع أو رد بعيد بعد قبض الثمن ثم اختلفا في قدر الثمن قدم قول البايع مع يمينه لأنه منكر لما يدعيه المشتري بعد الفسخ ( ج ) لو قال بعتك وأنا صبي احتمل تقديم قول مدعي الصحة مع يمينه وتقديم قول البايع لأصالة البقاء ولو قال كنت مجنونا ولم يعلم سبقه قدم قول المشتري مع يمينه وإلا فكالصبي ( د ) لو قال وهبت مني فقال بل بعته بألف احتمل أن يحلف كل منهما على نفي ما يدعي الآخر ويرد إلى المالك وتقديم قول مدعي الهبة مع اليمين ( ه‍ ) لو قال البايع رددت إلى العبد المؤجل ثمنه فقال بل
Commentary
قال دام ظله : لو قال بعتك وأنا صبي احتمل تقديم قول مدعي الصحة مع يمينه وتقديم قول البايع لأصالة البقاء . أقول : وجه الأول إطلاق الأصحاب تقديم قول مدعي الصحة إذا اختلفا فيها ولأنه أقر بالبيع فلا يلتفت إلى إنكاره . قال دام ظله : لو قال وهبت مني فقال بل بعته بألف احتمل أن يحلف كل منهما على نفي ما يدعي الآخر ويرد إلى المالك وتقديم قول مدعي الهبة مع اليمين . أقول : وجه الأول أن كلا منهما مدع ومنكر ووجه الثاني تصديق المالك على نقلها إلى ملك مدعى الهبة وقد ادعى وجوب مال في ذمته والأصل عدمه والأقوى تقديم قول المالك لأن الأصل أن ملك المسلم الحر المحترم لا ينقل عنه إلا برضاه وقوله .
إيضاح الفوائد — Page 522 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي