تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
يده ثم رجع إلى ما كان احتمل رجوع المالك عليه بتلك الزيادة لأنها زيادة في عين مضمونة وعدمه لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة فحينئذ إن تلف بتفريطه ضمن وإلا فلا ولو أتلف البايع فاسدا الثمن ثم أفلس رجع في العين وللمشتري أسوة الغرماء ( ز ) لو قال بع عبدك من فلان على أن على خمس مئة فباعه بهذا الشرط بطل لوجوب الثمن بأجمعه على المشتري فليس له أن يملك العين والثمن على غيره بخلاف أعتق عبدك وعلي خمس مئة أو طلق امرئتك وعلي مئة لأنه عوض في مقابلة فك ولو كان على وجه الضمان صح البيع والشرط ( ح ) يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد كبيع وسلف أو إجارة وبيع أو نكاح وبيع أو إجارة ويقسط العوض على قيمة المبيع وأجرة المثل ومهر المثل من غير حصر على إشكال ولو كان أحد الأعواض مؤجلا قسط عليه كذلك ويجوز بيع السمن بظروفه وأن يقول بعتك هذا الزيت بظروفه كل رطل بدرهم .
الفصل الرابع في الاختلاف إطلاق العقد يقتضي نقد البلد فإن تعدد فالغالب فإن تساوت النقود افتقر إلى التعيين لفظا فإن أبهماه بطل وكذا الوزن ولو اختلفا في قدر ما عيناه أو وصفه
شرح
( احتمل ) رجوع المالك عليه بتلك الزيادة لأنها زيادة في عين مضمونة ( وعدمه ) لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة . أقول : هذا غنى عن الشرح فإن منع كبرى الأول أجيب بأنها مقبوضة بقبض العين إذ هو قبض العين على أنه مالكها ومالك منافعها وهو مستعقب للضمان . قال دام ظله : ويقسط العوض على قيمة المبيع وأجرة المثل ومهر المثل من غير حصر على إشكال . أقول : ينشأ من إطلاق الأصحاب وكونه قيمة البضع ومن عدم استحقاق الزائد على السنة وإنما يقسط على ما يستحق . الفصل الرابع في الاختلاف قال دام ظله : ولو اختلفا في قدر ما عيناه أو وصفه ( إلى قوله ) أو يمينا
إيضاح الفوائد — صفحة 519 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي