تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح والأقرب أنه حق للبايع لا لله تعالى فله المطالبة به ، ولو امتنع المشتري تخير البايع في الفسخ والإمضاء لا إجبار المشتري ، فإن تعيبت أو أحبلها المشتري أعتق وأجزأه لبقاء الرق ، وإن استعمله أو أخذ من كسبه فهو له ، ولو مات أو تعيب بما يوجب العتق رجع البايع بما نقصه شرط العتق فيقال كم قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق فيرجع بالنسبة من الثمن وله الفسخ فيطالب بالقيمة ، وفي اعتبارها إشكال .
شرح
قال دام ظله : ولو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح والأقرب أنه حق للبايع لا لله تعالى فله المطالبة به . أقول : وجه القرب أنه ثبت باشتراطه وتعلق غرضه به ومسامحته في الثمن بسببه ( ويحتمل ) أن يكون لله لأنه كالمستلزم بالنذر في حقهما ولهذا لا يسقط بالإسقاط ولو أهمل طالب به الحاكم ولأنه عدم جميع الأملاك والحقوق فلا يكون حقا لغير الله ولأنه لا يحصل به ملك ولا حق ولا يزول به عنه واجب فلا تعلق له به والأقوى عندي أنه حق للبايع ولله فلا يسقط بالإسقاط . قال دام ظله : وله الفسخ فيطالب بالقيمة وفي اعتبارها إشكال ( 1 ) أقول : الإشكال في موضعين : ( ا ) إنه يحتمل اعتبارها وقت التلف لأنه قبله إنما كان يجب رد العين وإنما وجب القيمة بعد التلف ويحتمل الأعلى لأنه وقت الزيادة ثبت له أنه إن فسخ رد العين أو قيمتها ( ب ) هل يجب عليه قيمة عبد وجب عتقه أو قيمة عبد سليما عن هذا النقص ( يحتمل ) الأول لأنه المقبوض والمبيع ( ويحتمل ) الثاني لأنه شرط لم يستعقب حكمه فلم يكن به اعتبار .
هامش
( 1 ) في نسختين من الكتاب بعد قوله إشكال هكذا : أقول هذا فرع على أن العتق حق للبايع وتقريره إنه لم يحصل ما شرط فكان له الفسخ فإذا فسخ وقد تلف العين أو تعيبت فله القيمة وفي اعتبارها احتمالات ثلاثة ( ا ) وقت قبضه لأنه وقت دخوله في ضمان المشتري ( ب ) وقت التلف لأنه قبله إنما كان يجب رد العين وإنما وجبت القيمة بعد التلف ( ج ) أعلى القيم لأنه وقت الزيادة ثبت له أنه إن فسخ رد العين أو قيمتها ( ويضعف ) بأن يده ليس كيد الغاصب .