الولد حر ولا قيمة عليه فإن فسخ البايع رجع بقيمة الأم خاصة وتصير أم ولد ولو
وطئ البايع كان فسخا ولا يكون حراما ( د ) لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة
الخيار ( ه ) البيع بالوصف قسمان بيع عين شخصية موصوفة بصفات السلم وهو
ينفسخ برده على البايع وتلفه قبل قبض ثمنه وقبضه ، ويجوز التفرق قبل قبض ثمنه وقبضه
وبيع عين موصوفة بصفات السلم غير معينة فإذا سلم إليه غير ما وصف فرده طالب بالبدل
ولا يبطل ، وكذا لو كان على الوصف فرده فأبدله صح أيضا وهل يجب قبض الثمن في
المجلس أو قبضه فيه نظر ( و ) لو شرط الخيار لأجنبي كان الفسخ إليه لا إلى المشترط
إلا أن تقول أن شرط الخيار للأجنبي شرط له وتوكيل للأجنبي ( ز ) لو شرط الخيار
شهرا مثلا بعد مضي مدة معينة احتمل ( بطلان ) الشرط لأن الواجب لا ينقلب جايزا
( والصحة ) عملا بالشرط فلا يتخير قبل انقضاء المدة ( ح ) لو فسخ المشتري بخياره
فالعين في يده مضمونة ولو فسخ البايع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال .
الفصل الثاني في العيب
وفيه مطالب ( الأول ) في حقيقته وهو الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو
نقصان موجب لنقص المالية كالجنون والجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن
والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس وأنواع المرض سواء استمر كما في الممراض
شرح
منعه لأدائه إلى منع حق الغير ( ومن ) أنه غير ملزوم له وهي ملكه والحق عندي أن له
الوطي وعلى قول من يمنع الملك قبل انقضاء الخيار لا يجوز له الوطي وكذا على قول
من يوجب التقويم على الشريك بنفس الوطي .
قال دام ظله : وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه نظر .
أقول : ينشأ من أنه داخل في بيع الدين بالدين أم لا وهو مبني على تفسير بيع
الدين بالدين والأقوى أنه لا يجب .
قال دام ظله : ولو فسخ البايع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال .
أقول : ينشأ من أصالة ضمان مال الغير ( ومن ) بطلان الموجب للضمان والقبض
مأذون فيه والحق عندي أنه مضمون لأنه مقبوض ببيع قد بطل فيضمن .