تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
من الرد بالعيب السابق ولو كان بعدها أو أحدث المشتري فيه حدثا منع من الرد بالعيب السابق والحمل حال البيع للبايع على رأي إلا أن يشترطه المشتري فيثبت له معه فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة في غير فعله قومت في الحالين وأخذ من الثمن بنسبة التفاوت ولو قال اشتر حيوانا بشركتي أو بيننا صح البيع لهما وعلى كل منهما نصف الثمن ، فإن أدى أحدهما الجميع بإذن صاحبه في الانقاد عنه لزمه الغرم له وإلا فلا
شرح
مرجح ( ج ) جواز الرد من غير دفع المشتري الأرش مع عدم ضمان البايع له مما لا يجتمعان والأول ثابت إجماعا فينتفي الثاني لأنه إذا كان من ضمان المشتري لم يكن له الرد إما مطلقا كما إذا أحدث عيبا أو لا مع الأرش لأنه مضمون قطعا وليس على الغير فهو إما على البايع أو على المشتري لكن ليس من ضمان المشتري لما تقرر فهو على البايع ولأنه إما أن يستحق استعادة جميع الثمن فيكون من ضمان البايع لأنه معناه أو ما بعد الأرش وهذا معنى ضمان الأرش ( المشتري خ ل ) احتج المفيد بحدوث العيب في ملك المشتري ويده ، ولأنه إما ملك للبايع أو المشتري فإن كان الأول كان مضمونا على المشتري لأنه أولى من ضمان المقبوض بالسوم لأن التسلط هنا أقوى واليد أعظم ، وإن كان الثاني كان مضمونا على المشتري لأنه لا يعقل ضمان ملك الغير مع كونه في يد مالكه لسبب حدث في يد مالكه . قال دام ظله : والحمل حال البيع للبايع على رأي . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية واختيار المفيد وسلار وأبي الصلاح وابن البراج في الكامل وابن إدريس ، وهو الأصح عندي ، وقال الشيخ في النهاية إذا باع بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لم يصح ( لم يجز خ ل ) لأنه جزء منها كاليد والرجل وتابعه ابن البراج في المهذب وجواهر الفقه ، وقال ابن حمزة يكون الولد للمبتاع مع الإطلاق إلا إذا شرط البايع وهو اختيار ابن الجنيد ( لنا ) عدم دلالة اللفظ عليه بإحدى الدلالات لإمكان انفكاكه وللأصل ( احتج ) الشيخ بأنه بمنزلة عضو من أعضائها وإلا لم يمكن دخوله في المبيع ( والجواب ) المنع من المساواة والنقض لصحة الوصية له والإرث وانفراد ديته وغير ذلك من الأحكام .