الدار لك أو قال مع ذلك ونصفه الآخر لي ولشريكي فكذبه الشريك فللمقر له ثلثا
ما في يده ولو قال والنصف الآخر لي أو الدار بيني وبينك نصفان أخذ نصف ما في يده
ولو ضم إلى المملوك حرا أو خمرا أو خنزيرا صح في المملوك وبطل في الباقي
ويقسط الثمن على المملوك وعلى الحر لو كان مملوكا وعلى قيمة الخمر عند مستحليه ،
ولو باع جملة الثمرة وفيها عشرة الصدقة صح فيما يخصه دون حصة الفقراء إلا مع الضمان ،
ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح في نصيبه إذ ثمن حصته
مجهول على إشكال ، ولو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة قسط الثمن على
شرح
التصرف قرينة في المجازات والمشتركات والإقرار يبنى على الإشاعة قطعا ( لأن )
الإقرار يشترط فيه عدم ملكية المقر به للمقر ( ولأنه ) أخبار عن أن النصف ملك
للمقر له وهو كما يكون عن ملكه ظاهرا فقد يكون عن ملك غيره ظاهرا .
قال دام ظله : ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح
في نصيبه إذ ثمن حصته مجهول على إشكال .
أقول : ينشأ من أن الشاة الواجبة في أربعين هل هي واحدة لا بعينها أم في الجميع
على سبيل الإشاعة ( يحتمل ) الأول لأنه مع تلف النصاب إلا واحدة مع سبق إمكان
الأداء والتفريط يأخذها الساعي لا بدلا وعدم ضمان الحيوان بالمثل ( ولتخيير )
المالك في التعيين فأيها أخرج كانت هي الواجبة لا بدلا إجماعا ( ولأنه ) مع منع المالك
والتساوي يتخير الساعي أيها أخذ كانت هي الواجبة لا بدلا ( ويحتمل ) الثاني لتعلق
كل جزء منها بواحدة من النصاب ولهذا يقسط على المراض والصحاح فإذا تلف
من النصاب بغير تفريط شئ سقط بالحساب ( ولأن ) محل الوجوب إما كل واحد أو
واحد بعينه أو لا بعينه أو المجموع والكل باطل إلا الأخير ( أما ) الأولان فظاهر ( وأما ) الثالث فلأن الوجوب أمر معين لا يحل المبهم ولأنه غير موجود خارجا إذ كل موجود
خارجا شخص فتعين الأخير ( فإما ) أن يكون كل واحد محلا لوجوب جزء منها ( أو لا )
والثاني باطل وإلا لم يكن المجموع محلا للوجوب إذ كل واحد ليس محلا لوجوب
الشاة ولا لوجوب جزء منها والمجموع هنا ليس إلا عبارة عن شئ مع شئ فقط فتعين