تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
نظر ، ينشأ من عموم الاسم ومن عدم الانتفاع والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة إلى القسمة فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها ولو قاتل فارسا ثم نفقت فرسه أو باعها أو أخذها المشركون بعد الحيازة قبل القسمة لم يسهم له ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك وله الأجرة على الغاصب ومع حضوره السهم له وللمقاتل سهم الراجل والأقرب احتساب الأجرة منه فإن قصر وجب الإكمال ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك حصته مع حضوره ، ولو تعددت أفراس المالك خاصة أو أفراسهما معا فإشكال ، وسهم المستأجر والمستعار للمقاتل وأرباب الصنايع
شرح
قال دام ظله : ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك وله الأجرة على الغاصب ومع حضوره السهم له وللمقاتل سهم الراجل والأقرب احتساب الأجرة منه . أقول : دليل القرب وجهان ( ا ) إن السهم في الحقيقة للمقاتل وإنما يضاف إلى الفرس مجازا لأنه حصل باعتبارها ( ب ) إنه أخذ منفعة ما عمل عليها فلا أجرة كالمسكن وغيره ( ويحتمل ) عدمه لاستحقاق الأجرة عليه وعدم ملكه السهم . قال دام ظله : ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك حصته مع حضوره . أقول : وجه التقسيط تساوى الكل ولا ترجيح من غير مرجح ( ويحتمل ) عدمه للرجحان بالملكية وغصبية هذه والأقوى عندي اختيار المصنف . قال دام ظله : ولو تعددت أفراس المالك خاصة أو أفراسهما معا فإشكال . أقول : منشأه في الأول أنها فرس قوتل عليها والنص على أن للفارس سهمين وأن سهم المغصوب للمالك والنص على أن لذي الأفراس ثلاثة لا أزيد فلا بد وأن يسهم للمالك للخيل التي معه للنص وهو يمنع ملكيته سهما آخر لفرس أخرى وهذا وارد أيضا فيما إذا تعددت أفراسهما ولأن وجودها وعدمها في حصول السهمين على السواء فلا يكون لها تأثير فيه وأما إذا تعددت أفراس الغاصب خاصة فمن حيث أن سهمي
إيضاح الفوائد — صفحة 373 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي