الختم بالحجر فلو أبقى من الشوط شيئا وإن قل لم يصح بل يجب أن ينتهي من حيث ابتدء
( السادس ) جعل البيت على يساره فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه لم يصح ( السابع )
خروجه بجميع بدنه عن البيت فلو مشى على شاذروان ( 1 ) الكعبة لم يصح ولو كان يمس
الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح ( الثامن ) إدخال الحجر في الطواف فلو مشى
على حائطه أو طاف بينه وبين البيت لم يصح ( التاسع ) الطواف بين البيت والمقام فلو أدخل
المقام فيه لم يصح ( العاشر ) رعاية العدد فلو نقص عن سبعة ولو شوطا أو بعضه ولو خطوة
لم يصح ولو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل ولو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه
الركن ولو كان بعده استحب إكمال أسبوعين ، وصلى للفريضة أولا وللنافلة بعد السعي ،
Commentary
ابتدء من غير الحجر الأسود لم يعتد بما فعله حتى ينتهي إلى الحجر الأسود فيكون منه
ابتداء طوافه فلا بد وأن يكون ناويا عنده سبعة أشواط منه إليه بالفعل لا استدامة
حكمها لا غيره فيصح طوافه كما لو قدم المتوضي غسل بعض أعضائه على غسل وجهه
فإنه يجعل غسل الوجه عند فعله ابتداء ويكون النية مستحضرة بالفعل عند غسل الوجه
لاستدامة الحكم لا غير .
ثم وقع بعد المصنف اشتباه في قوله " للاتمام " ( فيحتمل ) أن يكون مراده باللام
لام التعليل وتقريره أنه فعل طوافا تاما بنية صحيحة مستجمعا لشرائط الطواف فيصح
( ويحتمل ) البطلان لأنه زاد في طواف الفريضة فيبطل كزيادة ركعة في الصلاة فلا بد
وأن يسكن بين هذا الشوط الذي ابتدء فيه بغير الحجر وبين ابتدائه بالحجر أو
يكون معتقدا بطلان ذلك الشوط وأنه يبتدي الطواف من الحجر الأسود الآن فلو
غفل عن هذا ولم يحصل سكون بينهما كان كزيادة ركن في الصلاة وفرق بينه وبين
الوضوء لأنه لا يبطل بالزيادة فيه ( ويحتمل ) أنه أراد بالإتمام إتمام الشوط الناقص بحيث
لا يجعل ما ابتدأ به نهاية وهذا وجد حاشية على نسخة الأصل التي هي بخط المصنف
( ويحتمل ) البطلان للابتداء بغير الحجر الأسود فقد فات الشوط .
Footnote
( 1 ) بفتح الذال من جدار البيت الحرام وهو الذي ترك من عرض الأساس خارجا ويسمى
تأزيرا لأنه كالإزار للبيت .