Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 277

Contributors:

P.277
المطلب السادس في شرائط النيابة وهي ثلاثة كمال النائب وإسلامه وإسلام المنوب عنه وعدم شغل ذمته بحج واجب فلا تصح نيابة المجنون ولا الصبي الغير المميز ولا المميز على رأي ، ولا الكافر ولا نيابة المسلم عنه ولا عن المخالف إلا أن يكون أب النائب ، والأقرب اشتراط العدالة ( لا خ ) بمعنى عدم الاجزاء لو حج الفاسق ، ولا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه فإن حج عن غيره لم يجز عن أحدهما ويجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره ولمن عليه عمرة أن يحج نيابة إذا لم يجب عليه النسك الآخر ، ولو استأجره اثنان واتفق زمان الإيقاع والعقد بطلا ، ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر ، ولو انعكس صحا ، ويشترط نية النيابة وتعيين الأصل قصدا ويستحب لفظا عند كل فعل وتصح نيابة فاقد شرائط حجة الاسلام وإن
Commentary
في النهاية إن نوى النذر أجزء عن حجة الاسلام دون العكس أي وإن نوى حج الاسلام لم يجز عن النذر لرواية رفاعة بن موسى في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام قال نعم قلت أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي ذلك من مشيه قال نعم ( 1 ) والجواب إنها محمولة على نذر حجة الاسلام . قال دام ظله : ولا المميز على رأي . أقول : هذا اختيار الشيخ لأنه ليس من أهل التكليف وقيل تصح نيابته لوقوع الحج منه والأقوى الأول . قال دام ظله : والأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى ( 2 ) عدم الاجزاء لو حج الفاسق . أقول : وجه القرب أن الحج ثابت في الذمة ولا يخرج بقول الفاسق عن العهدة لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ( 3 ) ويحتمل القبول لأنه مسلم أخبر عن فعل نفسه والأقوى الأول .
Footnote
( 1 ) ئل ب 27 خبر 3 من أبواب وجوب الحج ( 2 ) هكذا في نسخ الإيضاح والصحيح زيادة لفظة لا كما يظهر من الشرح وكما في الأصل ( 3 ) الحجرات - 5