تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
المطلب الثاني في شرائطه وهي سبعة ( الأول ) النية ويشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه متقربا به إلى الله تعالى وينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب في الأولين إن قلنا بوجوبه ( الثاني ) الصوم فلا يصح بدونه ويشترط قبول الزمان والمكلف له ، فلا يصح في العيدين ولا من الحائض ولا النفساء ولا يشترط أصالة الصوم بل يكفي التبعية ، فلو اعتكف في رمضان أو النذر المعين أجزء ، ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الاجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف ( الثالث ) الزمان فلا يصح أقل من ثلاثة أيام فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة ولو وجب قضاء يوم افتقر إلى آخرين وينوي فيهما الوجوب أيضا ، ويتخير في تعيين القضاء ولو اعتكف خمسة قيل وجب السادس ولا يجب الخامس ولو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح ، ويشترط التوالي فلو خرج ليلا لم يصح وإن نذر نهار الثلاثة ولو نذر النهار خاصة بطل
شرح
من التطوعات ، وفارقت اليوم الثالث والحج لورود الأمر فيهما دون صورة النزاع . قال دام ظله : ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الاجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف . أقول : وجه القرب أن الشرط هو كونه صائما وقد حصل كما لو نذر صلاة وفعلها بطهارة متقدمة وهو الأقوى عندي ، ويحتمل ضعيفا عدمه لأن نذر المشروط يستلزم نذر الشرط فلا يجزي عنه غيره كما لو نذر الصوم ابتداءا ولأنه شرط لا يصح تقديمه على الفعل بخلاف الطهارة . قال دام ظله : ولو اعتكف خمسة قيل وجب السادس ولا يجب الخامس أقول : قال الشيخ في النهاية لو اعتكف بعد الثلاثة يومين آخرين وجب الثالث وقبلهما بالخيار ، وهو اختيار ابن الجنيد ( لما رواه ) أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام : قال المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع قال ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو
إيضاح الفوائد — صفحة 254 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي