تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وما عداه يجب به القضاء خاصة وإنما يجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين والاعتكاف الواجب دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارة وإن فسد الصوم ، ويتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا وفي يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير ويعزر مع العلم والتعمد فإن تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة ، ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ولا يفسد صومها ويفسد لو طاوعته ولا يحتمل الكفارة حينئذ ويعزر كل واحد منهما بخمسة وعشرين سوطا والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزء
شرح
قال دام ظله : والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين . أقول : وجه القرب رواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام في رجل أتى امرأة وهو صائم وهي صائمة فقال إن استكرهها ( عليه خ ) فعليه كفارتان . وإن كانت طاوعته فعليه كفارة واحدة وعليها كفارة ( 1 ) . ولفظة المرأة شامل للكل وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على عموم المقال ( ولأن ) الصادق عليه السلام نص على العلة وجودا وعدما ( ولأن ) الجماع له فاعل وهو الرجل ومحل قابل وهو المرأة وكل منهما يوجب الكفارة وفعلها في القبول ليس إلا بترك الممانعة فإذا أكرهها كان فاعلا له وفي المحل القبول لأن المكره كالآلة فهو فاعل لهذه الصفة الثبوتية ، والصادر عن المرأة إذا فرض عدم ملكة وبواسطته يحصل القبول فهو أقوى منها في فعلها بالإكراه فهو أولى بترتب أثر القبول عليه وهو الكفارة ومنع ابن إدريس التحمل في الصورتين لعدم النص والرواية ضعيفة السند والأسباب الشرعية لا بد من النص على عينها ، ومنع الشيخ من التحمل في الأجنبية لأن الكفارة مكفرة للذنب ولا يلزم من اسقاطها الأضعف اسقاطها الأقوى فإن الزنا ذنب أقوى من وطي الزوجة ( أجاب ) المصنف بأنها هنا عقوبة والعقوبة على الأضعف تستلزم العقوبة على الأقوى ، والأقوى عندي اختيار والدي المصنف لأنها عقوبة ومكفرة من وجه في موضع قبوله وجانب العقوبة أعلب للزومها لها وتخلف الكفارة عنها في مواضع كقتل
هامش
( 1 ) ئل - ب 12 خبر 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم