ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على
إشكال ، ولو اختلفا في القدر قدم قول المستأجر مع اليمين ، ولو اختلف البايع
والمشتري أو المعير والمستعير قدم قول صاحب اليد ( الرابع ) ما يخرج من البحر
كالجواهر واللئالي والدرر ( الخامس ) أرباح التجارات والصناعات والزراعات
( السادس ) أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة
عنوة أو لا كمن أسلم عليها أهلها طوعا ( السابع ) الحلال الممتزج بالحرام .
المطلب الثاني الشرائط
يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد ، وفي المعادن اخراج
المؤنة من حفر وسبك وغيره والنصاب على رأي وهو عشرون دينارا ، وفي الكنز
شرح
أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط لأنه مال ضايع عليه أثر ملك المسلم ووجد
في دار الاسلام فيكون لقطة كغيره ، وذهب في الخلاف ، وابن إدريس إلى أنه
لواجده لعموم النص على أن ما وجد في بادية فهو لواجده ( 1 ) ويخرج منه الخمس
لعموم القرآن والأخبار الواردة في اخراج الخمس من اللقطة ، والتخصيص يحتاج
إلى دليل ، وليس بجيد لوجوده وهو أن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلا
( وقد تقدم وجود أثر المالك خ ) ولأن هذا مملوك لأن عليه أثر يد وملك فلا بد من مالك
فيدخل تحت قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ( 2 ) .
قال دام ظله : ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز قدم
قول المالك مع اليمين على إشكال .
أقول : وجه تقديم قول المالك أن داره كيده وشهادة الظاهر ، وهذا قول
الشيخ في المبسوط ( ويحتمل ) تقديم قول المستأجر لأنه مال مودع في الأرض وليس
منها فيقدم قول من يده على الأرض كما في الدار .
قال دام ظله : والنصاب على رأي .
أقول : اشترطه الشيخ في النهاية وابن حمزة والمصنف لقول أبي الحسن ( ع ) ( 3 )
هامش
( 1 ) ئل ب 3 خبر 1 من كتاب اللقطة
( 2 ) البقرة 187 .
( 3 ) ئل ب 4 خبر 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس