تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على إشكال ، ولو اختلفا في القدر قدم قول المستأجر مع اليمين ، ولو اختلف البايع والمشتري أو المعير والمستعير قدم قول صاحب اليد ( الرابع ) ما يخرج من البحر كالجواهر واللئالي والدرر ( الخامس ) أرباح التجارات والصناعات والزراعات ( السادس ) أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة أو لا كمن أسلم عليها أهلها طوعا ( السابع ) الحلال الممتزج بالحرام .
المطلب الثاني الشرائط يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد ، وفي المعادن اخراج المؤنة من حفر وسبك وغيره والنصاب على رأي وهو عشرون دينارا ، وفي الكنز
شرح
أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط لأنه مال ضايع عليه أثر ملك المسلم ووجد في دار الاسلام فيكون لقطة كغيره ، وذهب في الخلاف ، وابن إدريس إلى أنه لواجده لعموم النص على أن ما وجد في بادية فهو لواجده ( 1 ) ويخرج منه الخمس لعموم القرآن والأخبار الواردة في اخراج الخمس من اللقطة ، والتخصيص يحتاج إلى دليل ، وليس بجيد لوجوده وهو أن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلا ( وقد تقدم وجود أثر المالك خ ) ولأن هذا مملوك لأن عليه أثر يد وملك فلا بد من مالك فيدخل تحت قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ( 2 ) . قال دام ظله : ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على إشكال . أقول : وجه تقديم قول المالك أن داره كيده وشهادة الظاهر ، وهذا قول الشيخ في المبسوط ( ويحتمل ) تقديم قول المستأجر لأنه مال مودع في الأرض وليس منها فيقدم قول من يده على الأرض كما في الدار . قال دام ظله : والنصاب على رأي . أقول : اشترطه الشيخ في النهاية وابن حمزة والمصنف لقول أبي الحسن ( ع ) ( 3 )
هامش
( 1 ) ئل ب 3 خبر 1 من كتاب اللقطة ( 2 ) البقرة 187 . ( 3 ) ئل ب 4 خبر 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس
إيضاح الفوائد — صفحة 216 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي