تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
حليا محرما أو محللا أما لو عاوض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب ولو باع في الأثناء بطل الحول فإن عاد بفسخ أو بعيب استونف حين العود ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلا وجبت .
المقصد الثاني في المحل إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس : الإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم فهنا فصول : الأول في النعم وفيه مطالب ( الأول ) مقادير النصب والفرائض أما الإبل فنصبها اثني عشر فخمسة في كل واحد من خمس شاة ثم ست وعشرون وفيه بنت مخاض وهي ما دخل في الثانية فأمها ماخض أي حامل ويجزي عنها ابن اللبون ويتخير في الإخراج لو كانا عنده وفي الشراء لو فقدهما ، ثم ست وثلاثون وفيه بنت لبون وهي ما دخل في الثالثة فصار لأمها لبن ، ولا يجزي الحق إلا بالقيمة ، ثم ست وأربعون وفيه حقة وهي ما دخل في الرابعة واستحقت الحمل أو الفحل ، ثم إحدى وستون وفيه جذعة وهي ما دخل في الخامسة ، ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان ، ثم مئة وإحدى وعشرون فتجب في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وهكذا دائما . ويتخير المالك لو اجتمعا ولا يجزي عن مأتين حقتان وبنتا لبون ونصف ويجزي في أربعمأة أربع حقاق وخمس بنات لبون وفي أجزاء بنت المخاض عن خمس شياة مع قصور القيمة عنها نظر .
شرح
خلاف الأصل ( قالوا ) متعارف عند العرف ما قلناه ( قلنا ) المجاز خير من الاشتراك والنقل ( قالوا ) راجح في الاستعمال ( قلنا ) الحقيقة أولى وإن كانت مرجوحة . المقصد الثاني في المحل قال دام ظله : وفي أجزاء بنت المخاض عن خمس شياة مع قصور القيمة عنها بل وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة نظر ( 1 ) . أقول : هنا مسئلتان ( ا ) أجزاء بنت المخاض عن خمس شياة أما مع مساواة
هامش
( 1 ) هكذا ، وأنت ترى اختلافه مع المتن .
إيضاح الفوائد — صفحة 176 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي