تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
أما الزيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة ويجوز نقل النية في مواضع كالنقل إلى الفائتة وإلى النافلة لناسي الجمعة والأذان وكطالب الجماعة . فروع ( الأول ) لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت وفي الحال يستأنف ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته ( الثاني ) النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها كالعيد المندوبة والاستسقاء ( الثالث ) لا يجب في النية التعرض للاستقبال ولا عدد الركعات ولا التمام ولا القصر وإن تخير ( الرابع ) المحبوس إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت الأداء فبان الخروج أجزء ولو بان عدم
شرح
علم الكلام أن المتعلق لا يتضاد إلا بما ذكرناه ، أولا لا بغيره وأما قوله في مسائل الخلاف بناء على ما ذكره في موضع آخر من تضاد إرادتي الضدين وتنافي إرادتي المتنافيين والحق عندي البطلان . قال دام ظله : وأما الزيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة . أقول : وجه البطلان أنه فعل كثير ليس من أفعال الصلاة ، وكل فعل كثير ليس من أفعال الصلاة مبطل فينتج أنه مبطل والصغرى فرضية والكبرى إجماعية ، ويلزم القول بالصحة لمن ذهب إلى أن الأكوان باقية وأن الباقي مستغن عن المؤثر وأنه لا يعدم إلا بطريان الضد ، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الإمامية ، فعلى قولهم لما أوجد القيام من الركوع مثلا فالذي صدر من الفاعل حدوث القيام ثم فيما بعد صار باقيا فاستغنى عن المؤثر ، والقدرة تتعلق أيضا بإيجاد ضده فإذا لم يوجد لم يكن الفاعل قد صدر منه حال البقاء شئ أصلا ، فإذا نوى بالزائد عن الواجب من ذلك القيام غير الصلاة فقد نوى بما لم يصدر منه وما لم يفعله غير الصلاة فلا يؤثر في بطلان الصلاة ( فعلى هذا القول يلزم صحة الصلاة وعدم بطلانها بتلك النية خ ) ( والتحقيق ) أن هذه المسألة راجعة إلى أن الباقي هل يحتاج إلى المؤثر أم لا ( فإن ) قلنا يحتاج