- يحوز للزوجة في مثل هذه الحالة أن ترفع أمرها إلى الحاكم
الشرعي ، فيتصل بالزوج يأمره بطلاقها ، فإذا امتنع عنه وتعذر اجباره
عليه طلقها الحاكم الشرعي باستدعائها ذلك منه .
الفتاوى الميسرة — Page 322
Contributors: السيد علي الحسيني السيستاني
P.322
Contributors: السيد علي الحسيني السيستاني