حتى تسجل في دائرة الطابو باسمه ؟
- يجب عليه تخميسها الآن إن انطبقت عليه شروط الخمس
مارة الذكر .
- المكافأة التقاعدية التي تدفعها الدولة إلى الموظف
المتقاعد أيجب عليه إخراج خمسها عند قبضها مباشرة أم حتى
يحل رأس سنته ؟
- يخمس الفائض منها عند حلول رأس سنته .
- وإذا أخرجت الخمس فلمن أدفعه ؟
- الخمس نصفان نصف للإمام المنتظر ( عجل الله فرجه
الشريف ) . يصرف في الأمور التي يضمن أو يحرز رضا الإمام في
صرفها فيها وبإجازة من المرجع [ الأعلم المطلع والمحيط بالجهات
العامة ] أو يدفع إليه ، ونصف للفقراء وأبناء السبيل من الهاشميين
المؤمنين وكذلك أيتام الفقراء المؤمنين منهم العاملين بفرائض
دينهم القويم .
ويقصد بالهاشميين الذين ينتسبون من جهة الأب إلى هاشم
جد النبي الكريم محمد صلى الله عليه والسلام .
هذا [ ولا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على صاحب
المال كالأب والأم والزوجة والولد ] ، كما لا يجوز دفعه إلى من
يصرفه في الحرام ، [ بل يعتبر أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على
الإثم وإن لم يكن يصرفه في الحرام ، كما لا يجوز اعطاؤه لتارك
الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق ]