ج - صوم يوم الغدير .
د - صوم يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .
ه - صوم يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة .
و - صوم شهر رجب كله أو بعضه .
ز - صوم شهر شعبان كله أو بعضه .
وغير هذه كثير لا يسع المجال لذكرها هنا .
5 - وأخيرا روى لي أبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام : ( إن من
تمام الصوم اعطاء الزكاة ) يعني زكاة الفطرة .
ثم أردف قائلا يجب على كل بالغ عاقل مالك ( لقوت سنته أن
يخرج زكاة الفطرة عن نفسه ومن يعول به ، قريبا كان أو بعيدا ،
صغيرا كان أو كبيرا ، حتى ضيفه إذا نزل به قبل دخول ليلة عيد
الفطر [ أو بعد دخولها ] وانضم إلى عياله فعد ممن يعول به .
ومقدار زكاة الفطرة عن كل نفس ( ثلاث كيلو غرامات ) من
الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها مما يكون قوتا غالبا أو
ما هو بقيمتها من النقود . يخرجها أو يعزلها ليلة العيد . أو يوم العيد
[ قبل صلاة العيد لمن صلاها ] وإلى الزوال لمن لم يصلها .
يدفعها للفقراء والمساكين ممن تحل عليهم زكاة المال ( انظر
حوارية الزكاة )
علما بأنه لا تحل زكاة غير الهاشمي على الهاشمي إن كان
الدافع غير هاشمي .
ولا تعطى زكاة الفطرة لمن تجب نفقته على دافع الزكاة كالأب
أو الأم أو الزوجة أو الولد .