تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الميسرة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ج‍ - صوم يوم الغدير . د - صوم يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة . ه‍ - صوم يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة . و - صوم شهر رجب كله أو بعضه . ز - صوم شهر شعبان كله أو بعضه . وغير هذه كثير لا يسع المجال لذكرها هنا .
5 - وأخيرا روى لي أبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام : ( إن من تمام الصوم اعطاء الزكاة ) يعني زكاة الفطرة . ثم أردف قائلا يجب على كل بالغ عاقل مالك ( لقوت سنته أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه ومن يعول به ، قريبا كان أو بعيدا ، صغيرا كان أو كبيرا ، حتى ضيفه إذا نزل به قبل دخول ليلة عيد الفطر [ أو بعد دخولها ] وانضم إلى عياله فعد ممن يعول به .
ومقدار زكاة الفطرة عن كل نفس ( ثلاث كيلو غرامات ) من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها مما يكون قوتا غالبا أو ما هو بقيمتها من النقود . يخرجها أو يعزلها ليلة العيد . أو يوم العيد [ قبل صلاة العيد لمن صلاها ] وإلى الزوال لمن لم يصلها .
يدفعها للفقراء والمساكين ممن تحل عليهم زكاة المال ( انظر حوارية الزكاة ) علما بأنه لا تحل زكاة غير الهاشمي على الهاشمي إن كان الدافع غير هاشمي . ولا تعطى زكاة الفطرة لمن تجب نفقته على دافع الزكاة كالأب أو الأم أو الزوجة أو الولد .