تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الميسرة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
- إقراء سورة الحمد وحدها . - أألتحق بإمام الجماعة لأصلي صلاة الظهر ، وإمام الجماعة يصلي العصر ؟ يصلي العصر ؟ - نعم ، يحق لك أن تلتحق بالجماعة ، يحق لك وإن اختلفت صلاتك مع صلاة إمام الجماعة من حيث الجهر والاخفات ، أو القصر والتمام أو القضاء والأداء .
- وهل للنساء جماعة كما للرجال ؟ - نعم ، فيجوز للمرأة أن تصلي صلاتها جماعة خلف رجل تتوفر فيه شروط إمام الجماعة مارة الذكر ، كما يجوز لها أن تأتم بالمرأة ، ولكن إذا أمت المرأة النساء [ وجب أن نقف في صفهن من دون أن تتقدم عليهن ] كما يفعل إمام جماعة الرجال . أما إذا صلت النساء مع الرجال وجب أن يصلين خلف الرجال ، أو بصفهم مع حائل ولو كان جدارا .
- هذه هي صلاة الجماعة ، غير أني أسمع بصلاة تسمى صلاة الجمعة . . فهل هي غيرها ؟ - نعم ، إنها ركعتان كصلاة الصبح ، غير أنها تمتاز عنها بوجود خطبتين قبلها حيث يقف الإمام ويتكلم فيهما بما يرضي الله وينفع الناس . وأقل ما يجب عليه في الخطبة الأولى أن يحمد الله [ باللغة العربية ] ويثني عليه . ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة قصيرة من