تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الميسرة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
- تجوز الصلاة فيه في مطلق الأحوال .
ج‍ - أن لا يكون لباس المصلي مصنوعا من أجزاء السباع إذا كان بحيث يمكن ستره العورة به [ ولا غيرها مما لا يجوز أكل لحمها ] . د - أن لا يكون من الحرير الخالص بالنسبة للرجال ، أما النساء فيجوز لهن الصلاة في الحرير الخالص .
ه‍ - أن لا يكون من الذهب الخالص أو المغشوش دون بالنسبة للرجال . - ولو كان خاتم يد أو حلقة زواج ؟ - ولو كان خاتم يد أو حلقة الزواج ، فإنه لا تصح صلاة الرجل به ، كما أنه يحرم لبس الذهب للرجال دائما . - حتى في غير وقت الصلاة ؟ - دائما . . دائما حتى في غير وقت الصلاة . - والأسنان الذهبية الداخلية التي تصنع لبعض الرجال ، والساعة الذهبية التي يحملها بعضهم في جيبه ؟ - هذه جائزة للرجال وتصح صلاتهم بها . - إذا كان الرجل لا يعلم أن خاتمه ذهبي وصلى فيه ، أو أنه كان يعلم أنه ذهبي ونسي وصلى فيه ثم علم أو تذكر بعد انتهاء الصلاة ؟ - صلاته صحيحة . - والنساء . . ؟