قال : نعم هو كذلك ، وأضاف مبتدئا أحكام حوارية الطلاق قائلا :
يشترط في المطلق ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار - فلا يصح من
المكره ولا المجبر على الطلاق - وأن يقصد المطلق الفراق حقيقة
بصيغة الطلاق فلا يصح طلاق الهازل والساهي ومن لا يفهم معنى
الطلاق .
- وما هي صيغة الطلاق ؟
- لا يقع الطلاق إلا إذا أنشئ بصيغة خاصة وبلغة عربية وبمحضر
رجلين عادلين يسمعان انشاء الطلاق - يقول الزوج مثلا : ( زوجتي -
ويذكر اسمها - طالق ) ، أو يخاطب زوجته مثلا قائلا لها : ( أنت طالق ) ، أو
يقول وكيل الزوج : ( زوجة موكلي - ويذكر اسمها - طالق ) عندئذ يقع
الطلاق بين الزوجين .
- وهل يجب ذكر اسم الزوجة في صيغة الطلاق ؟
- كلا ، لا يجب ذكر اسمها إذا كانت معينة معروفة ، كما إذا لم يكن
له غيرها .
قال أبي :
ولا يجوز الطلاق ما لم تكن المرأة المطلقة طاهرة من الحيض أو
النفاس ، إلا في حالات عدة نصت عليها كتب الفقه .
كما لا يجوز للزوج طلاق زوجته في طهر جامعها فيه ، بل على
الرجل الانتظار حتى تحيض زوجته ثم تطهر من حيضها ثم يطلقها بعد
طهرها من الحيض .
هذا ، ولا تطلق الزوجة في ( الزواج الموقت ) بل يتحقق الفراق